تنفيذ الأحكام الأجنبية شروط تذييل الحكم الصادر من فرنسا بالصيغة التنفيذية في مصر

0
517
تنفيذ الأحكام الأجنبية شروط تذييل الحكم الصادر من فرنسا بالصيغة التنفيذية في مصر

الطعن رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٣

العنوان : 

اختصاص ” الاختصاص القضائي الدولي ” . تنفيذ ” تنفيذ الأحكام الأجنبية : شروط تذييل الحكم الصادر من فرنسا بالصيغة التنفيذية في مصر ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق : القانون الأجنبي ” . معاهدات .الموجز : 

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية . اعتبارها بعد نفاذها القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . م ٣٠١ مرافعات .القاعدة : 

النص في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول ” مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه .الحكمبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد ألطاف الجميلي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٥ مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب تذييل الحكم الصادر بجلسة ١١ / ٢ / ٢٠١٥ من محكمة باريس لشؤون الأسرة في الدعوى ١٤ / ٣٨٤٩٤ بالصيغة التنفيذية ، وقالت بياناً لدعواها إنه صدر لصالحها حكمٌ واجبُ النفاذ في الدعوى آنفة البيان بأحقيتها في حضانة ابنتها ” ………. ” وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي يورو شهرياً نفقةً لها ويحق لها تنفيذه في موطن الطاعن ومن ثم أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة ١٣٤ ق القاهرة وبتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فقط في شق نفقة الصغيرة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بانتفاء شروط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا بشأن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، ذلك أن المطعون ضدها أقامت ضده الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٤ أسرة بندر الجيزة قبل رفع الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الصادر فيها من المحكمة الفرنسية بما لا يجوز معه للمطعون ضدها طلب تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية ، وهو ما غفل عنه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول ” مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، وإذ نصت المادة ٢٥ من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية ومواد الأحوال الشخصية ووافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٢ على أن تكون ” الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لإحدى الدولتين معترفاً بها بقوة القانون على إقليم الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية : … ٥ – ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع ومبنية على ذات الوقائع ومنظورة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولاً … ” فإن لازم ذلك أن يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم إذا كان النزاع الصادر بشأنه هذا الحكم محلاً لمنازعة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم الأجنبي ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٤ أسرة بندر الجيزة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٤ بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة للصغيرة ( ………………. ) وقبل إقامة دعواها ضده أمام المحكمة الفرنسية بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٤ بذات الطلبات فإن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون غير مستوفٍ الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر بما يمتنع معه على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر تنفيذه تذييله بالصيغة التنفيذية ، ولا يغير من ذلك اعتصام المطعون ضدها بتنازلها عن طلب نفقة الصغيرة إذ العبرة في هذا الشأن هو الأسبقية في رفع الدعوى المتضمنة هذا الطلب أمام المحاكم المصرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر
نائب رئيس المحكمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا