انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية المعروضة حالته وزوجته من بعده للمعاش والمخصصات المحددة فى القانون رقم (99) لسنة 1987 من بعده للمعاش والمخصصات المحددة فى القانون رقم (99) لسنة 1987
استظهرت الجمعية العمومية أن استحقاق رئيس الجمهورية بعد ترك منصبه للمعاش، وللمخصصات المحددة فى المادة الثانية من القانون رقم (99) لسنة 1987 المشار إليه (السكن الملائم، والحراسة والأمن، والرعاية اللازمة له) نشأ من القانون مباشرة، وأن القانون لم يتناول بالتنظيم سقوط حق رئيس الجمهورية
فى المعاش وفى هذه المخصصات بعد ترك منصبه إذا ثبت ارتكابه لجريمة جنائية – أثناء شغل المنصب الرئاسى أو توفر الصفة أو لأي سبب من الأسباب، كما لم يتناول بالتنظيم وقف استحقاق رئيس الجمهورية السابق للمعاش أثناء مدة تنفيذ عقوبة جنائية، ولما كان الحرمان من أصل الحق أو سقوطه أو وقفه، لا يكون إلا بنص خاص والأمر كذلك في تقرير موانع نشوء الحق، وإذ خلا القانون المذكور من أي نص يقضى بحرمان
رئيس الجمهورية بعد ترك منصبه من المعاش أو من المخصصات المقررة له حال ثبوت ارتكابه لجريمة جنائية أثناء شغله للمنصب الرئاسى أو لأي سبب من الأسباب، ومن ثم فإنه فلا يجوز تأويل النص وصولاً إلى حكم مانع من الاستحقاق.
ومما يؤكد هذه النتيجة ما استبان للجمعية العمومية من مطالعة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم (90) لسنة 1975 حيث لم تتناول أحكام أى منهما بالتنظيم وقف، أو سقوط حق الموظف، أو صاحب المعاش في المعاش حال ارتكابه لجريمة جنائية، وهو ما أكده نص المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975صراحة، والمادة (111) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1975 على عدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحق منه في المعاش أو المكافأة لأي سبب من الأسباب.