فتوى الجمعيه العموميه بضم علاوة 2011 واحتساب الحوافز بنفس القواعد ( بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وليس بفئات مالية مقطوعة وذلك في الفترة من 21 يناير 2016 وحتى 1 نوفمبر 2016) وهى فترة سريان ق 78/47 بعد الغاء ق 18 لسنة 2015 والكتاب الدورى الصادر من وزارة الماليه رقم 32 لسنة 2016 فى ابريل 2016
وافق مجلس الدولة على ضم العلاوة الخاصة للعاملين بوزارة الآثار المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 إلى الأجور الأساسية لهم اعتبارا من 1 أبريل 2016.
وصدق مجلس الدولة على استحقاق العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين يتوافر فيهم شروط استحقاق العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعلاوة الدورية المقررة بموجبه والتي يصدر بمنحها قرار من السلطة المختصة في أول يوليو 2016.
وأيد مجلس الدولة أحقية العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في صرف الحوافز والجهود غير العادية المستحقة لهم بذات الشروط والقواعد وفقا للقواعد التي كان معمول بها في ضوء سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة وقبل صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وليس بفئات مالية مقطوعة وذلك في الفترة من 21 يناير 2016 وحتى 1 نوفمبر 2016
وزارة المالية تصدر الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2016 بشأن ضم العلاوة الخاصة والتي بلغت نسبتها 15% من الأجر الأساسي والتي حصل عليها العاملين بالدولة في عام 2011 والمقرر ضمها في أبريل 2016 إلى المرتب الأساسي، وذلك طبقا للقانون والذي يقضي بضم العلاوة للراتب الأساسي بعد مرور 5 سنوات على إصدارها.
أولا: بالنسبة للجهات التي سبق إعداد مرتبات العاملين بها اعتبارا من 1/7/2015 علي أساس (الأجر الوظيفي والمكمل ) فإن الأمر لا يتطلب أي تعديل حيث تم استفادتهم بهذه العلاوة باحتسابها ضمن الأجر الوظيفي لهم في حينه، وعليه لا يتم إجراء أي تعديل في الأجر المكمل ومن ثم يتم الصرف دون أي زيادة فيما يتقاضاة العاملين.
ثانيا: بالنسبة للجهات التي سبق إعداد مرتبات العاملين بها اعتبارا من 1/7/ 2015 على أساس (الأجور الأساسية والأجور المتغيرة)، فيتم ضم العلاوة المشار اليها للأجور الأساسية لهم مع ضرورة استبعادها بذات قيمتها من الأجور المتغيرة والتزاما بأحكام المادة رقم “15” من القانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 والتي تقضي بصرف الحوافز والمكآفات والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلي فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ، وعليه لا يترتب علي زيادة الأجر الأساسي في 1/4/2016 بتلك العلاوة أي زيادة في الاجور المتغيرة للعاملين.
قراءه فى الفتوى والكتاب الدورى لوزارة المالية
اولا الكتاب الدورى رقم 32 لسنة 2016 أكد على تطبيق الفتوى بعدم أحقية المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه للعلاوه فى 2011 وضمها فى 2016 لسابقية ضم العلاوه داخل الاجر الوظيفى فى 2015/6/30
أحقية الغير مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه للعلاوه فى 2011 وضمها فى 2016
بالنسبه لاحتساب الحوافز على اساسى 2016 بعد ضم العلاوه (وذلك في الفترة من 21 يناير 2016 وحتى 1 نوفمبر 2016) فترة سريان ق 78/47
بالنسبه للخاضعين لقانون الخدمه المدنيه
فإن الأمر لا يتطلب أي تعديل فى الاجر المكمل ( حوافز وجهود وخلافه ) حيث تم استفادتهم بهذه العلاوة باحتسابها ضمن الأجر الوظيفي لهم في حينه، وعليه لا يتم إجراء أي تعديل في الأجر المكمل ومن ثم يتم الصرف دون أي زيادة فيما يتقاضاة العاملين…
وجاءت المادة رقم “74” من قانون الخدمه المدنيه وأكدت على ذلك والتي تقضي بصرف الحوافز والمكآفات والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلي فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ، وعليه لا يترتب علي زيادة الأجر الأساسي في 1/4/2016 بتلك العلاوة أي زيادة في الاجور المتغيرة للعاملين
بالنسبه لغير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه
والتزاما بأحكام المادة رقم “15” من القانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 والتي تقضي بصرف الحوافز والمكآفات والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلي فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ، وعليه لا يترتب علي زيادة الأجر الأساسي في 1/4/2016 بتلك العلاوة أي زيادة في الاجور المتغيرة للعاملين
الخلاصه أكد الكتاب الدورى 32 لسنة 2016 لوزارة الماليه على تطبيق ماجاء بالفتوى بضم العلاوة الخاصة للعاملين المقررة بموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 إلى الأجور الأساسية لهم اعتبارا من 1 أبريل 2016 لكن تم تجميد الحوافز ويبقى احتسابها على اساسى 2015/6/30 التزاما بأحكام المادة رقم 74 من ق الخدمه المدنيه ورقم “15” من القانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 .