بشأن دعوى النسب فى جلسة 5- مايو-2008 “حيث انتهت هيئة المحكمة الى ان دعوى النسب باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية، ويجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه، صرفت للإثبات، وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع، واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له، وأنه من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتي الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج ثبت نسبه منه، بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته”.




