كتاب دوري رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن القواعد التى يتعين مراعاتها عند انتهاء مدة الاربع سنوات على الندب الكلى للموظف من وحدة الى اخرى

0
8835
كتاب دوري رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن القواعد التى يتعين مراعاتها عند انتهاء مدة الاربع سنوات على الندب الكلى للموظف من وحدة الى اخرى

كتاب دوري رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ صادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن القواعد التي يتعين مراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى.

وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائمًا بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرًا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.من الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ لمعاونة الجهات الإدارية على حسن تطبيق نصوص القانون، وحرصًا على حسن سير المرافق العامة بانتظام، واستمرار تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين على الوجه الأمثل، وسعيًا للحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية، وحفاظًا على تحقيق الصالح العام.كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وأوضح فيه آلية حساب مدة السنوات الأربع وهي الحد الأقصى للندب في الوحدة الواحدة حيث تحسب بدءًا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من ٢/١١/٢٠١٦، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبًا لأول مرة أو تجديدًا للندب.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تنزيل [368.71 KB]

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا