قرار رئيس مجلس الوزراء 1892 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها .

0
359

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 9, 44, 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النصوص الآتية: مادة 9 – يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويتكون على النحو الآتي: – شيخ الأزهر وله رياسة المجلس. – وكيل الأزهر. – رئيس جامعة الأزهر. – نواب رئيس جامعة الأزهر. – أقدم العمداء في كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات. – الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. – المستشار القانوني لشيخ الأزهر. – وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية. – الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر. – أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين, ويصدر بتعينهم قرار من شيخ الأزهر. – أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف, والعدل, والتربية والتعليم وشئون الأزهر, والمالية, ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس. مادة 44 ـ يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية, ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. ويختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية, ويختص النائب الثاني لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة في إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته في إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات. ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية في جامعة الأزهر. ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار, فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة, فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. مادة 66ـ فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر, وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له, وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته ـ فيما عدا جامعة الأزهر ـ السلطات والاختصاصات المقررة للوزير. ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح, ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.

المادة (2) : يضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة 20 ومادة جديدة برقم 55 مكرر إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها نصها الآتي: مادة 20ـ بند (د) مدينة البحوث الإسلامية. مادة 55 مكرراً ـ يعقد عمداء الكليات في كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق بين نواحي النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة والامتحانات ويتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها أقدم عمداء الكليات في الفرع.

المادة (3) : يستبدل بعبارة “مدير جامعة الأزهر” عبارة “رئيس جامعة الأزهر” أينما وردت في نصوص القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا