وتتضمن التعديلات تعديل تعريف الكيان الإرهابى والأموال والأصول الأخرى، كما يتضمن التعديل فى المادة 7 من القانون أنه تترتب على نشر قرار الإدراج حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها بالكامل أو فى صورة حصة ملكية مشتركة، وأيضا حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
الرئيسية القوانين واللوائح والقرارات الوزارية قرارات وقوانين جمهورية قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة...
الأكثر قراءة
للمهن الطبية.. صرف الكادر على الاساسى الفعلى دون التقيد بالاساسى فى...
اصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكما قضائيا باحقية اعضاء المهن الطببية فى صرف الكادر ( الحافز الخاص ) و ( الحافز...