عدم صحة سداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

0
554

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الفتوى رقم 644 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/03/28  الى

  • أولاً: رفض مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمركز بحوث الصحراء بسداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة البحوث المتفرغين،
  • ثانيًا: إلزام مركز بحوث الصحراء بسداد اشتراكات تأمين إصابات العمل عن الأعضاء المتفرغين بهيئة البحوث 
  • حيث استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المشرع استنّ أصلا عامًّا فى مجال سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى مؤداه ضرورة وجود علاقة عمل منتظمة بين المُؤمَّن عليه وصاحب العمل، وأن الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى لدى الهيئة المختصة يكون إلزاميًّا، وأن تستحق اشتراكات التأمين الاجتماعى بحصة مقدرة قانونًا عن رب العمل، وأخرى عن العامل يتم حجزها من المنبع وتوريدها من رب العمل، وأنه لا وجه للقول بأن الإعادة إلى أى عمل تؤدى بذاتها إلى الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى لما فى ذلك من تعارض مع المنطق، فالإعادة المفهومة من النص والتى تؤدى إلى الخضوع لأحكام القانون، ومن ثم إلى وقف صرف المعاش، هى تلك التى يترتب عليها استقطاع أقساط التأمين وحساب مدة العمل الجديدة فى المعاش، وذلك لا يتحقق إلا فيمن يعاد قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم فإنه لا يسوغ أن يشبه العامل فى تلك الحالة بالعامل المعين بعد إحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين والذى يحق له أن يجمع بين المرتب والمعاش.
  • كما استظهرت الجمعية العمومية– وحسبما جرى به إفتاؤها- أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 قد حدّد نُظم التأمين التي تضمنها هذا القانون وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأفرد لكل نظام منها بابًا مستقلا يتناول موارده ومزاياه والأحكام المقررة للاستفادة منه، ذلك بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في الباب الحادي عشر من القانون التي تعتبر الشريعة العامة لكل نُظم التأمين المشار إليها، وفيما يتعلق بتأمين إصابات العمل، فقد وردت أحكام هذا التأمين تحت الباب الرابع من القانون الذي يتضمن أن موارد تمويله تتكون من الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بأدائها صاحب العمل طبقًا للنسب المحددة لها، وكذلك من ريع استثمار هذه الاشتراكات، وأن المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه (العامل) تتمثل في رعايته طبيًا وعلاجه، وصرف تعويضات أو معاشات بحسب الأحوال، على أن تراعى الضوابط المقررة للجمع بين تلك المزايا وما هو مستحق له من مزايا تأمينيه أخرى. وتجدر الإشارة إلي أن الباب الرابع لم يتضمن نصًا يمنع استفادة المؤمن عليه من أحكام تأمين إصابات العمل إذا بلغ سنًا معينة باعتبار أن الهدف من هذا النوع من التأمينات هو تغطية مخاطر حوادث العمل المُحتمل تحققها في أي سن يبلغها المؤمن عليه حتى لو تجاوز الستين، مادام يؤدي عملاً معرضًا لهذه المخاطر، فضلاً عن أنه لو أراد المشرع أن يقف تأمين الإصابة عند سن معينة، لنصًّ على ذلك صراحة، وهذا ما اتبعه بالفعل بالنسبة إلي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير إصابات العمل.
image 14 725x1024 - عدم صحة سداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
image 15 725x1024 - عدم صحة سداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
image 16 725x1024 - عدم صحة سداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
image 17 725x1024 - عدم صحة سداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
image 18 725x1024 - عدم صحة سداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
image 19 725x1024 - عدم صحة سداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن أعضاء هيئة التدريس المتفرغين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا