![عدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية - الصادرة بتاريخ 10 / 6 / 2010 ، من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربعة أشهر عدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية - الصادرة بتاريخ 10 / 6 / 2010 ، من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربعة أشهر](https://egyption-law.com/wp-content/uploads/2021/01/19_2020-637376870057742433-774.jpg)
حكم المحكمة الدستورية رقم 12 لسنة 41 بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية – الصادرة بتاريخ 10 / 6 / 2010 ، من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .