
حكم المحكمة الدستورية رقم 12 لسنة 41 بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية – الصادرة بتاريخ 10 / 6 / 2010 ، من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية الذى يستحقه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .