جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكم الإدارية العليا،

0
541

حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 26/11/1990 فى الطعن رقم 163 لسنة 37 ق عليا، الذى أرسى مبدأ جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكم الإدارية العليا، متى اتصل الطعن بالحقوق الدستورية العامة اللصيقة بالمواطن، وفى مقدمتها حق الانتخاب وحق الترشح، وإن لم يجرِ اختصامه أمام محكمة القضاء الإدارى وتغييبه عن الخصومة بفعل الخصوم أو إهمالهم، لأنه بذلك لا يعتبر خارجًا عن الخصومة فى الدعوى وإن غاب عن إجراءاتها. وهو صاحب الشأن الأول، إن لم يكن الأوحد فى الطعن على الحكم وفقًا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة.

وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ” ولئن كان للدائرة المنصوص عليها فى المادة (45) مكررًا من قانون مجلس الدولة قضاء مفاده أن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء يكون غير جائز قانونًا سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الحكم الصادر بجلسة 12 من أبريل سنة 1987 فى الطعنين رقمى 3382 و 3387 لسنة 29 القضائية)، إلا أن القضاء الذى يرسى الإطار الإجرائى العام الذى يحكم المنازعات الإدارية والتأديبية عموماً ليس فيه ما يُقيد المحكمة الإدارية العليا فى الطعن الماثل فلا جدال فى أن هذه المحكمة بذاتها، من قبل ومن بعد، قاضى المشروعية الأول والحامية لحمى الحقوق الدستورية العامة للمواطنين والأمينة على الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون ولها أن تُنزل حكم الدستور والقانون على ما يُعرض أمامها من طعون تتعلق أساسًا بالمنع أو الانتقاص أو التقييد لحق من الحقوق العامة الدستورية للمواطنين والتى تلحق وتتصل بالمواطن فلا يزايله أى من هذه الحقوق إلا على النحو الذى يحكم الدستور – أو القانون تنظيمه وبيانه فالمنازعات المتعلقة بحق من الحقوق الدستورية العامة، وفى مقدمتها حق الانتخاب والترشيح، ومهما اصطبغت مثل هذه الطعون، وبحكم اللزوم، بالصبغة مثل الإدارية بحسبانها فى ظاهرها منازعة تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها، فإنها فى حقيقتها، متى قامت فى أساسها واستقام كيانها على طلب دفع عدوان يتمثل فى انتقاص أو تقييد أو حرمان مواطن مصرى من حقوق عامة مقررة له بالدستور، تتمخض خصومة يكون هذا المواطن هو صاحب المصلحة والشأن الأول كإنسان مصرى فيها، فلا تقوم المنازعة صحيحة ولا تستوى فى الواقع والقانون إلا متى كان مختصمًا وماثلًا فيها، حاضرًا بها، وإن تخلف بعد صحيح إعلانه بإجراءاتها، وإلا كان تنحيته عنها، سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمالهم ما يشكل عدوانًا صاخًا على حقوقه الدستورية العامة دون إتاحة الفرصة له لمباشرة حقه الدستورى فى الدفاع عن هذه الحقوق وهذا العدوان والذود عن المراكز القانونية والحقوق المقررة له كمواطن أو إنسان …….. وأنه لا يعتبر خارجًا عن الخصومة فى الدعوى وإن غاب عن إجراءاتها بفعل الخصوم أو إهمالهم، بل إن حقوقه الدستورية العامة، المتمثلة فى حقه فى الانتخاب والترشيح، كانت هى موضوع الدعوى، كما أن الحكم الصادر فيها قد أجهز على هذه الحقوق ومحاها قبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة ومن ثم، فلا يقبل بعد ذلك القول بأن طريق الانتصاف أمام المحكمة لتمكينه من مباشرة هذه الحقوق السياسية العامة فى الترشيح والانتخاب كمواطن مصرى يكون مستغلقًا عليه وممتنعًا عنه …….. فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون جائزًا ومقبولًا من صاحب الشأن إعمالًا لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة والتى تجرى عبارتها بإن ” ميعاد رفع الطعن على الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة …… ” هو صاحب الشأن الأول، إن لم يكن الأوحد،فى الطعن على الحكم المطعون فيه.

وحق الترشح، وإن لم يجرِ اختصامه أمام محكمة القضاء الإدارى وتغييبه عن الخصومة بفعل الخصوم أو إهمالهم، لأنه بذلك لا يعتبر خارجًا عن الخصومة فى الدعوى وإن غاب عن إجراءاتها. وهو صاحب الشأن الأول، إن لم يكن الأوحد فى الطعن على الحكم وفقًا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة.

وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ” ولئن كان للدائرة المنصوص عليها فى المادة (45) مكررًا من قانون مجلس الدولة قضاء مفاده أن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء يكون غير جائز قانونًا سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الحكم الصادر بجلسة 12 من أبريل سنة 1987 فى الطعنين رقمى 3382 و 3387 لسنة 29 القضائية)، إلا أن القضاء الذى يرسى الإطار الإجرائى العام الذى يحكم المنازعات الإدارية والتأديبية عموماً ليس فيه ما يُقيد المحكمة الإدارية العليا فى الطعن الماثل فلا جدال فى أن هذه المحكمة بذاتها، من قبل ومن بعد، قاضى المشروعية الأول والحامية لحمى الحقوق الدستورية العامة للمواطنين والأمينة على الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون ولها أن تُنزل حكم الدستور والقانون على ما يُعرض أمامها من طعون تتعلق أساسًا بالمنع أو الانتقاص أو التقييد لحق من الحقوق العامة الدستورية للمواطنين والتى تلحق وتتصل بالمواطن فلا يزايله أى من هذه الحقوق إلا على النحو الذى يحكم الدستور – أو القانون تنظيمه وبيانه فالمنازعات المتعلقة بحق من الحقوق الدستورية العامة، وفى مقدمتها حق الانتخاب والترشيح، ومهما اصطبغت مثل هذه الطعون، وبحكم اللزوم، بالصبغة مثل الإدارية بحسبانها فى ظاهرها منازعة تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها، فإنها فى حقيقتها، متى قامت فى أساسها واستقام كيانها على طلب دفع عدوان يتمثل فى انتقاص أو تقييد أو حرمان مواطن مصرى من حقوق عامة مقررة له بالدستور، تتمخض خصومة يكون هذا المواطن هو صاحب المصلحة والشأن الأول كإنسان مصرى فيها، فلا تقوم المنازعة صحيحة ولا تستوى فى الواقع والقانون إلا متى كان مختصمًا وماثلًا فيها، حاضرًا بها، وإن تخلف بعد صحيح إعلانه بإجراءاتها، وإلا كان تنحيته عنها، سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمالهم ما يشكل عدوانًا صاخًا على حقوقه الدستورية العامة دون إتاحة الفرصة له لمباشرة حقه الدستورى فى الدفاع عن هذه الحقوق وهذا العدوان والذود عن المراكز القانونية والحقوق المقررة له كمواطن أو إنسان …….. وأنه لا يعتبر خارجًا عن الخصومة فى الدعوى وإن غاب عن إجراءاتها بفعل الخصوم أو إهمالهم، بل إن حقوقه الدستورية العامة، المتمثلة فى حقه فى الانتخاب والترشيح، كانت هى موضوع الدعوى، كما أن الحكم الصادر فيها قد أجهز على هذه الحقوق ومحاها قبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة ومن ثم، فلا يقبل بعد ذلك القول بأن طريق الانتصاف أمام المحكمة لتمكينه من مباشرة هذه الحقوق السياسية العامة فى الترشيح والانتخاب كمواطن مصرى يكون مستغلقًا عليه وممتنعًا عنه …….. فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون جائزًا ومقبولًا من صاحب الشأن إعمالًا لحكم المادة (44) من قانون مجلس الدولة والتى تجرى عبارتها بإن ” ميعاد رفع الطعن على الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة …… ” هو صاحب الشأن الأول، إن لم يكن الأوحد،فى الطعن على الحكم المطعون فيه.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا