انتهت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكم لها :
“جريمة التهرب من أداء الضريبة على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥، تنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها إعمالاً لنص المادتين (١٥، ١٧) من قانون الإجراءات الجنائية.
تغيير طبيعة الجريمة التي دين لةبها الطاعن من جناية إلى جنحة وجوب تطبيق التقادم الثلاثي المقرر في مواد الجنح بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥”.








