تغيير الصفة التعاقدية للمتعاقدين بالمؤهل المتوسط إلى وظائف معلم مساعد

0
354

استعرض الجمعية العمومية بناء على طلب محافظ كفر الشيخ بجلستها المنعقدة بتاريخ 8 من يناير 2020م هذا الموضوع فتبين لها أن المادة (70) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 معدلا بالقانون رقم (155) لسنة 2007 والقانون رقم (93) لسنة 2012 تنص على أن: تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، وتنص المادة (71) منه على أن: يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1- معلــــــــــم مساعــــــــــــــــــــــــد. 2- معلــــــــــم. 3- معلـــــــــــــــم أول. 4- معلم أول (أ). 5- معلم خبير. 6- كبير معلمين …، وتنص المادة (72) من القانون ذاته على أنه: مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: 1- … 2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي. 3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة…، وأن المادة (73) منه – بعد استبدالها بموجب القانون رقم (93) لسنة 2012 – تنص على أن :… ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأن المادة (76) منه تنص على أنه: دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص….

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع بموجب التعديل الذى أجراه على قانون التعليم المشار إليه بموجب القانونين رقمى (155) لسنة 2007، و(93) لسنة 2012 اعتنق فلسفة جديدة بشأن شغل وظائف المعلمين تغاير الفلسفة التى انتهجها منذ صدور قانون التعليم، غايتها الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال النهوض بمستوى شاغلى تلك الوظائف فنيًّا وعلميًّا، حيث استحدث تنظيمًا قانونيًّا جديدًا حدد فيه وظائف المعلمين والتى تبدأ من وظيفة معلم مساعد وتنتهى بوظيفة كبير معلمين، واشترط للتعيين فى هذه الوظائف، أو الترقية للوظائف الأعلى فيها الحصول على شهادة الصلاحية، واستيفاء برامج التنمية المهنية، وفى سبيل ذلك أنشأ الأكاديمية المهنية للمعلمين ومنحها الشخصية الاعتبارية، وناط بها منح شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين، أو الترقية فى وظائف التعليم.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن سحب القرار الإداري المبني على غش، أو تدليس، وكذلك القرار الإداري الذي ينطوي على عيب جسيم يهوي به إلى درجة الانعدام، أو تنفيذا لحكم قضائي، يؤدي إلى زوال هذا القرار والآثار المترتبة عليه، دون أن يمتد إلى قرارات أخرى لا تُعدّ من قبيل الآثار القانونية للقرار المسحوب أو الملغى، فلا يترتب على السحب أو الإلغاء زوال القرارات الإدارية التالية التي لا تُعدّ أثرًا للقرار المسحوب، وذلك نزولا على مقتضيات المزاوجة بين الشرعية والاستقرار.

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالاتهم كانوا متعاقدين مؤقتين (إداريين وكتبة) بالمكافأة الشاملة بإدارة الرياض التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وبتاريخ 26/1/2016م صدر قرار إدارة الرياض التعليمية بتعديل صيغة التعاقد معهم طبقا للمؤهل العالي الحاصلين عليه أثناء الخدمة اعتبارا من 26/11/2015م، وذلك لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد، وبتاريخ 1/10/2017م صدر القرار رقم (15) بشغل المذكورين لوظيفة معلم، فإنه وأيًّا ما كان وجه الرأي في مدى مشروعية شغل هؤلاء لوظيفة معلم مساعد بالسبيل المشار إليها، في ضوء ما تضمنته المادة (76) من قانون التعليم آنف الذكر من أحكام وقواعد خاصة لشغل هذه الوظيفة، فإن قرار شغلهم وظيفة معلم قائم بذاته، ذلك أنه بصدور قرار شغلهم لوظيفة معلم نشأ لهم مركز قانوني مستقل ومغاير عن المركز القانوني المطلوب الرأي بشأنه، وهو مركز قانوني جديد يستلزم المراعاة، ويتأبى على المساس، بعد مرور المدة القانونية اللازمة لسحبه أو إلغائه، استقرارًا للأوضاع ورعاية للمعاملات، ونزولا على مقتضيات المزاوجة بين الشرعية واستقرار المراكز القانونية، ومن ثم ليس هناك محل لبحث مدى مشروعية تغيير الصفة التعاقدية لهؤلاء.

87512269 229935298042813 737044064762855424 n - تغيير الصفة التعاقدية للمتعاقدين بالمؤهل المتوسط إلى وظائف معلم مساعد
87964499 1064023920657410 2746066862017085440 n - تغيير الصفة التعاقدية للمتعاقدين بالمؤهل المتوسط إلى وظائف معلم مساعد
87611249 631122027457506 7778742632745795584 n - تغيير الصفة التعاقدية للمتعاقدين بالمؤهل المتوسط إلى وظائف معلم مساعد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا