تأديب – مناقصات و مزايدات : خطأ أعضاء اللجنة الهندسية عند وضع المواصفات الفنية يستوجب المساءلة التأديبية

0
331

تأديب – مناقصات و مزايدات : خطأ أعضاء اللجنة الهندسية عند وضع المواصفات الفنية يستوجب المساءلة التأديبية ( طعن رقم 5280 لسنة 53ق جلسة 17/3/2018)

وَمِنْ حَيْثُ إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين مِنَ الأوراق ـ فِي أنه بتاريخ 29/6/2005 أقامت النيابة الإداريَّة دعواها ابتداء بإيداع أوراقها قلم كتاب المحْكَمَة التأديبية لمستوى الإدارة العُليا قيدت بجدولها تحت رقم 364لسنة47ق مشتملة عَلَى ملف قضيتها رقم 451لسنة2002 الجيزة رابع وتقرير اتهام ومُذكّرة بأسانيده وقائمة بأدلة الثبوت ضد:
1) أحمد فؤاد محمود بكير مدير عام الإدارة الهندسية بوزارة الشباب وحالياً بقطاع الشئون المالية دَرَجَةٌ كبير أخصائيين.
2) مصطفى المغاوري إبراهيم مهندس كهرباء وقوى بوزارة الشباب دَرَجَةٌ ثانية .
3) أميرة ميشيل بغدادي مهندسة بالإدارة الهندسية بوزارة الشباب دَرَجَةٌ ثانية.
4) أمال نجيب برسوم مهندسة كهرباء بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية بالدرجة الأولى وآخرين.
لأنهم فِي غضون عام 1993 وحتى 5/7/1999 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا عَلَى أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وسلكوا فِي تصرفاتهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الْواجب وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأهملوا إهمالاً ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: 1) لم يراع الدقة لدى إعداده مقايسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بممارسة إنشاء الصالة المغطاة بإستاد شبين الكوم بالمنوفية وذلك بإغفال وضع التفاصيل الفنية بلوحات النتائج الالكترونية المراد توريدها وتركيبها، وعدم تضمينها ما يفيد ضرورة توافر قطع الغيار بالسوق المحلي بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الأمر الذي ترتب عليه توريد وتركيب لوحات نتائج غير صالحة وغير مطابقة مما كبد الدولة مبالغ قيمتها 280000جنيه.
2) أعد مذكرتي الإدارة الهندسية بوزارة الشباب المؤرخين 22/8/1998، 12/5/1999 بشأن تشكيل لجنتي الاستلام الابتدائي والنهائي للعملية وضمنها تشكيل هاتين اللجنتين برئاسته رغم كونه رئيس لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية بالمخالفة للقانون.
3) وقع عَلَى محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 4/3/1998 وكذا محضر الاستلام النهائي المؤرخ 5/7/1999 الخاصين باستلام الصالة المغطاة بالمنوفية ابتدائياً ونهائياً بصفته رئيس لجنة التسليم الابتدائي والنهائي رغم ما شاب توريد وتركيب لوحات النتائج الالكترونية مِنَ مخالفات تتمثل فِي كونها محلية الصنع وغير مطابقة لأي مواصفات مما كبد الدولة مبالغ قيمتها 280000جنيه.
الثاني والثالث : 1) أهملا فِي الإشراف عَلَى تنفيذ أعمال الصالة المغطاة بإستاد شبين الكوم بالمنوفية وسمحا بتوريد وتركيب لوحات النتائج الالكترونية دون الإطلاع عَلَى كتالوجاتها بالمخالفة للبند رقم (90) مِنَ كراسة الشروط والمواصفات الفنية للممارسة.
2) وقعا عَلَى محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 4/3/1998 والنهائي المؤرخ 5/7/1999 والخاصين بالممارسة محل الأوراق بصفتها عضوي هاتين اللجنتين رغم ما شاب توريد وتركيب لوحات النتائج الالكترونية مِنَ مخالفات تتمثل فِي كونها محلية ويدوية الصنع وغير مطابقة لأي مواصفات الأمر الذي كبد الدولة مبالغ قيمتها 280000جنيه.
الرابعة وآخرين : وقعوا عَلَى محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 4/3/1998 والخاص باستلام الصالة المغطاة بإستاد شبين الكوم بالمنوفية بصفتهم أعضاء تلك اللجنة واكتفوا بالمعاينة الظاهرية ودون إجراء تجارب للوحات النتائج الالكترونية رغم ما شاب توريد وتركيب هَذِهِ اللوحات مِنَ مخالفات تتمثل فِي كونها محلية ويدوية الصنع وغير مطابقة لأي مواصفات معمول بها الأمر الذي كبد الدولة مبالغ قيمتها 280000جنيه.
وارتأت النيابة الإداريَّة أن المتهمين ارتكبوا المخالفة المنصوص عَلَيْهَا فِي المواد 76/1، 3، 5، 77/3، 78/1 مِنَ قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 وتعديلاته والمادة 111/3، 4 مِنَ قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144لسنة1988 وتعديلاته وطلبت محاكمتهم تأديبياً طبقاً لأحكام تلك المواد وغيرها مِنَ المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/2/2006 قضت المحْكَمَة التأديبية لمستوى الإدارة العُليا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدَّعْوَى وأمرت بإحالتها بحالتها إِلَى المحْكَمَة التأديبية بالمنوفية للاختصاص وأحيلت الدَّعْوَى إِلَى المحْكَمَة التأديبية بالمنوفية وقيدت بجدولها تحت رقم 32لسنة5ق وتدوول نظرها أمامها عَلَى النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/11/2006 قضت المحْكَمَة بمجازاة أحمد فؤاد محمود بكير، ومصطفى المغاوري إبراهيم وأمال نجيب برسوم بخصم أجر شَهْر مِنَ راتب كُلُّ منهم ومجازاة أميرة ميشيل بخصم أجر خمسة عشر يوماً مِنَ راتبها .
وشيدت قضاءها عَلَى سند مِنَ ثبوت المخالفتين الأولى والثالثة فِي حق الطاعن ـ أحمد فؤاد محمود ـ باعترافه وبشهادة شريف إبراهيم وافي، وهمام أحمد كامل، وعدم ثبوت المخالفة الثَّانية فِي حقه لانتفاء المخالفة، وكذلك ثبوت المخالفتين المنسوبتين للطاعن الثاني باعترافه وشهادة همام أحمد كامل كَمَا أن المخالفة الأولى تنتفي فِي حق المتهمة ـ أميرة ميشيل ـ ويثبت فِي حقها المخالفة الثَّانية باعترافهما، وكذلك فَإِنْ المخالفة المنسوبة للطاعنة / آمال نجيب برسم ثابتة فِي حقها باعترافها.
وَمِنْ حَيْثُ إن مبنى الطعن الأول ـ رقم 5280لسنة53ق.ع ـ هُوَ مخالفة الحكم المطعون فِيهِ القانون والخطأ فِي تطبيقه وتأويله لسقوط الدَّعْوَى التأديبية بمضي المدة ذَلِكَ أن محاضر التسليم الابتدائي والنهائي الخاصة بالواقعة محل المخالفة تم التوقيع عَلَيْهَا فِي غضون عامي 1997، 1998 فِي حين أن اللجنة التي قامت بفحص الساعات الالكترونية رفعت تقريرها فِي 20/5/2001 بعد مضي أكثر مِنَ ثلاث سنوات، كَمَا أنه تم إبلاغ النيابة الإداريَّة بالواقعة فِي 2/4/2002 فِي حين أن قَرَار تشكيل اللجنة يحمل رقم 87لسنة1998 وجاء قَرَار الإحالة بتاريخ 6/4/2005 بعد مضي سبع سنوات فضلاً عَنْ التناقض فِي أسباب الحكم لأن الطاعنة ـ أميرة ميشيل ـ تعمل بوظيفة مهندس عمارة وليس لها خبرة بتركيب الساعات الالكترونية.
وَمِنْ حَيْثُ إن مبنى الطعن الثاني ـ رقم 5392لسنة53ق.ع ـ هُوَ مخالفة الحكم المطعون فِيهِ للقانون والخطأ فِي تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها:
1) سقوط الدَّعْوَى التأديبية بالتقادم ذَلِكَ أن المخالفات المنسوبة للطاعنين لا تندرج فِي عداد الجرائم المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة 116 مكرر (أ) مِنَ قانون العقوبات ولا يتوافر فيها ركن القصد الجنائي اللازم لسريان أحكام المادة المشار إليها.
2) أبتناء المخالفات المنسوبة للطاعنين عَلَى مجرد شكوك لا أساس لها مِنَ الواقع كَمَا أن مقايسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالممارسة قَدْ جاءت مطابقة للقانون وجميع الشروط والمواصفات الواردة بها هي نفس الشروط والمواصفات الفنية التي تم وضعها لإنشاء الصالات المغطاة عَلَى مستوى الجمهورية وقامت نفس الشركة بتركيب اللوحات الالكترونية داخل المحافظات عَلَى مستوى الجمهورية وهي تعمل دون أي شكوى منها، كَمَا أن الشروط والمواصفات بالنسبة للوحة النتائج واضحة ومكتملة ولا تنقصها أي بيانات.
3) أن التسليم الابتدائي والنهائي قَدْ تم فِي وجود كافة الأعضاء وحضور أستاذين مِنَ كلية الهندسة فرع شبرا، واستشاريين فِي الأعمال الالكترونية وقام بالتوقيع عَلَى المحضر ـ الطاعن الأول فِي الطعن رقم 5392لسنة53ق.ع ـ بصفته رئيس اللجنة إلا أن المديرية هي التي قامت بالتعاقد مَعَ شركة صيانة غير متخصصة فِي الساعات الالكترونية ولا صلة للجنة الاستلام بأي مخالفات بل أنه وبعد أربع سنوات مِنَ الاستلام الابتدائي قامت بعض الاتحادات الدولية للألعاب بتغيير بعض قوانينها وبناء عليه تم تغيير لوحة النتائج بصالة بورسعيد قبل إقامة بطولة العالم لكرة اليد.
4) أن الطاعنة آمال نجيب برسوم غير متخصصة فِي اللوحات الالكترونية ولكنها تخصص كهرباء قوى وكَانَ دورها فِي الاشتراك فِي محضري التسليم الابتدائي والنهائي ظاهرياً ولم يكن هناك مهندس الكترونيات لاستلام لوحة النتائج، وقد قامت المذكورة باستلام أعمال الكهرباء دون أية مخالفات تنسب إليها.
وَمِنْ حَيْثُ إنه عَنْ الدفع بسقوط الدَّعْوَى التأديبية بمضي المدة فَإِنْ قضاء هَذِهِ المحْكَمَة قَدْ جرى عَلَى أنه ـ فِي ضوء نص المادة (91) مِنَ قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تقابل المادة (68) مِنَ قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة2016 ـ مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عَنْ الفعل الذي يكون جريمة مِنَ الجرائم المنصوص عَلَيْهَا فِي الباب الرابع مِنَ الكتاب الثاني مِنَ قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية وهي لا تبدأ إلا مِنَ تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة .
ولذلك فَإِنْ مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عَنْ هَذِهِ الأفعال لا تكتمل إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية والذي لا يبدأ إلا مِنَ تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته الوظيفية.
وَمِنْ حيث إن المخالفات المنسوبة للطاعنين قَدْ تسببت فِي إلحاق ضرر مالي بجهة عملهم ـ عَلَى النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات ـ وَمِنْ ثم تشكل هَذِهِ المخالفات الجرائم المنصوص عَلَيْهَا فِي المواد (116) مكرر (أ) مِنَ قانون العقوبات ولا يبدأ حساب مدة سقوط الدَّعْوَى التأديبية قبل الطاعنين إلا مِنَ تاريخ انتهاء خدمة أي منهم أو زوال صفته.
وحَيْثُ إن الثابت مِنَ الأوراق عدم انتهاء خدمة أي مِنَ الطاعنين أو زوال صفته وقت صدور الحكم محل الطعن الماثل الأمر الذي يضحى معه هَذَا الدفع غير قائم عَلَى سند مِنَ الواقع والقانون حري بالالتفات عنه.
وَمِنْ حَيْثُ إن قضاء هَذِهِ المحْكَمَة قَدْ جرى عَلَى أنه متى ثبت أن المحْكَمَة التأديبية قَدْ استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً مِنَ أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتكييفها تكييفاً سليماً وكانت هَذِهِ النتيجة تبرر اتجاهها الذي بنت عَلَيْهَا قضاءها فإنه لا يكون هناك مجالاً للتعقيب عَلَيْهَا ذَلِكَ أن لهذه المحْكَمَة الحرية فِي تكوين عقيدتها مِنَ أي عنصر مِنَ عناصر الدَّعْوَى ولها فِي سبيل ذَلِكَ أن تأخذ بما تطمئن إليه مِنَ أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عَلَيْهَا إن هي أقامت حكمها بإدانة العامل عَلَى الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود أو بعض الأدلة متى كان مِنَ شأنها أن تؤدي إِلَى مرتبة الحكم عليها وفي اطمئنانها إِلَى هَذِهِ الأقوال أو تلك الأدلة ما يفيد أنها قَدْ طرحت ما أبداه المحالين أمامها مِنَ أوجه دفاع قصد به التشكيك فِي صحة هَذِهِ الأقوال أو الأدلة ذَلِكَ أن وزن الأدلة واستخلاص ما يستخلص منها هُوَ مِنَ الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحْكَمَة التأديبية ما دام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً دون أن ينال مِنَ ذَلِكَ ما قَدْ يثار مِنَ عدم الرد عَلَى بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعنين بحسبان أن المحْكَمَة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاعهم فِي وقائعه وجزئياته للرد عَلَى كُلُّ منها ما دامت قَدْ أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عَلَيْهَا عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عَلَيْهَا دفاعهم.
وَمِنْ حَيْثُ إنه مِنَ الأصول المقررة فِي قضاء هَذِهِ المحْكَمَة أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة فِي مجال الإثبات، ولا يلتزم بطريقة معينة وله أن يحدد بكل حرية طرق الإثبات التي يقبلها، وللقاضي التأديبي أن يستند إِلَى ما يرى أهميته ويبني اقتناعه، وأن يهدر ما يرى التشكيك فِي أمره ويطرحه مِنَ حسبانه فاقتناع القاضي التأديبي هُوَ سند قضائه دون التقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات وأوراقه.
وَمِنْ حَيْثُ إنه مِنَ المسلم به أن المحْكَمَة عندما تتناول مسئولية أعضاء فِي لجنة مشكلة مِنَ عناصر ذات تخصصات مختلفة فإنها تعني بكل تأكيد أن يُسأل كُلُّ عضو فِي حدود اختصاصه، وأية ذَلِكَ ما استقر عليه قضاء هَذِهِ المحْكَمَة مِنَ أن تشكيل اللجان الإداريَّة مِنَ أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إِلَى أن الموضوعات المطروحة عَلَى تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة كُلُّ مسألة فِي نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عَنْ الأخرى، وبهذا يتوافر بحث الأمور مِنَ جوانبها المختلفة بأن يتولى كُلُّ تخصص الجانب الذي يخصه بما لديه مِنَ خبرات خاصة تؤهله لذلك وعليه أن يقوم بعمله بدقة وأمانة وبذل الجهد المطلوب للوصول إِلَى الحقيقة، فَإِنْ قصر فِي ذَلِكَ كان مرتكباً خطأ مستوجب العقاب عنه، غير أن هَذَا لا يؤدي إِلَى مسئولية العضو الآخر باللجنة الذي يخرج تخصصه وخبرته عَنْ نطاق المسألة التي وقع بها الخطأ إذ لا يجوز قانوناً مساءلة عضو عَنْ أمور تخرج عَنْ نطاق تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلاً.
(المحْكَمَة الإداريَّة العُليا فِي الطعنون أرقام 6555 لسنة42ق.ع جلسة 26/9/1998، 8631لسنة45ق.ع ، 381، 382، 452لسنة46ق.ع جلسة 13/1/2001)
وَمِنْ حَيْثُ إن المخالفة المنسوبة إِلَى الطاعنة أميرة ميشيل بغدادي ـ الطعن رقم 5280لسنة53ق.ع ـ والطاعن الثاني فِي الطعن رقم 5392لسنة53ق.ع ـ مصطفى المغاوري إبراهيم ـ والتي تتمثل فِي الإهمال فِي الإشراف عَلَى تنفيذ أعمال الصالة المغطاة بإستاد شبين الكوم بالمنوفية وسمحا بتوريد وتركيب لوحات النتائج الالكترونية دون الإطلاع عَلَى كتالوجاتها بالمخالفة للبند رقم (90) مِنَ كراسة الشروط والمواصفات للممارسة فَإِنْ هَذِهِ المخالفة ثابتة فِي حقهما ثبوتاً يقينياً بما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات لكونهما أعضاء بلجنة الإشراف عَلَى تنفيذ أعمال إنشاء الصالة المغطاة، وبسؤالهما اعترافا بأنهما كانا أعضاء بهذه اللجنة ـ ص 14، 26 ـ وما شهد به أشرف زكي مدير الإدارة الهندسية بوزارة الشباب الدرجة الأولى ص6 والرفاعي محمد السيد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الدوري بوزارة المالية الذي قرر أن اللجنة المشرفة عَلَى التنفيذ والمكلفة بمتابعة سير العمل بالصالة لم تطلع عَلَى كتالوجات الساعات الالكترونية وسمحت بتركيبها بدون كتالوجات ـ ص74 تحقيقات ـ وكذلك ما شهد به همام أحمد كامل مدير الإدارة الهندسية بالشباب والرياضة أن لجنة الإشراف عَلَى التنفيذ قَدْ أهملت فِي متابعة تركيب الساعات الالكترونية وسمحت بتركيبها دون الإطلاع عَلَى الكتالوجات بالمخالفة لشروط العملية بصرف النظر عَنْ طبيعة مؤهلاتهم أو تخصصاتهم ـ ص75، 76 ـ هَذَا فضلاً عَنْ أن كراسة الشروط والمواصفات قَدْ تضمنت فِي الشروط العامة فِي البند 1/3 أن الأشخاص الذين عهدت إليهم الإدارة الإشراف عَلَى التنفيذ عليهم القيام بمراجعة كميات وأوزان الأعمال التي يتم تنفيذها كَمَا نصت المادة الرابعة مِنَ الشروط العامة بالكراسة المشار إليها عَلَى التزام المشرف عَلَى التنفيذ بفحص أية مواد يراد استعمالها أو أية مصنعية تستخدم فِي تنفيذ الأعمال، وكذلك البند الثالث عشر مِنَ الشروط الخاصة الذي ألزم مقدم العطاء بتقديم الكتالوجات والمواصفات الفنية الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إِلَى الطاعنين ثابتة فِي حقهما ثبوتاً لا يقبل الشك ولا يزايله اليقين.
وَمِنْ حَيْثُ إن المخالفتين المنسوبتين إِلَى للطاعن ـ أحمد فؤاد محمد بكيرـ الأول فِي الطعن رقم 5392لسنة53ق.ع وحاصلهما :
1- لم يراع الدقة لدى أعداده مقايسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بممارسة إنشاء الصالة المغطاة بإستاد شبين الكوم بالمنوفية وذلك بإغفال وضع التفاصيل الفنية بلوحات النتائج الالكترونية المراد توريدها وتركيبها بالصالة وعدم تضمينها ما يفيد ضرورة توافر قطع الغيار بالسوق المحلي الأمر الذي ترتب عليه توريد وتركيب لوحات نتائج غير صالحة وغير مطابقة مما كبد الدولة مبالغ قيمتها 28000جنيه.
2- وقع عَلَى محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 4/3/1998، وكذا محضر الاستلام النهائي الخاص باستلام الصالة المغطاة ابتدائياً ونهائياً بصفة رئيس لجنة الاستلام الابتدائي والنهائي رغم ما شاب توريد وتركيب لوحات النتائج الالكترونية مِنَ مخالفات تتمثل فِي كونها محلية الصنع وغير مطابقة لأي مواصفات مما كبد الدولة المبالغ المشار إليها.
وَمِنْ حَيْثُ إن المخالفة الأولى غير ثابتة فِي حق الطاعن وفقاً لما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات ذَلِكَ أنه يشغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية وقد قرر بالتحقيقات أنه كان رئيس لجنة وضع المواصفات الفنية الخاصة بالعملية وهي نفس الشروط والمواصفات التي تم وضعها لإنشاء صالات مغطاة عَلَى مستوى الجمهورية ومنها أن تكون اللوحات الالكترونية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والأمريكية وهُوَ ما تم وضعه وتنفيذه بمحافظات أخرى، وبدأ الإشراف مِنَ المهندس مصطفى مغاوري فِي الأعمال الكهربائية.
وَمِنْ حَيْثُ إن الثابت مِنَ الأوراق أن الأخطاء التي وقعت فيها لجنة وضع كراسة الشروط والمواصفات بعدم ذكرها للتفاصيل الفنية الدقيقة للوحات الساعات الالكترونية هي فِي جوهرها ومضمونها أخطاء ذات طابع فني هندسي ولا تتعلق بالنواحي الإداريَّة أو المالية التي هي صلب تخصص الطاعن الأمر الذي ينتفي معه ثبوت المخالفة فِي حقه لعدم تخصصه وانتفاء خبرته فِي مجال المواصفات الفنية للوحات الساعات الالكترونية وَمِنْ ثم لا يُعد مرتكباً لأي خطأ مستوجب العقاب عنه فِي هَذَا الشأن.
وَمِنْ حَيْثُ إن المخالفة الثَّانية المنسوبة للمذكور ـ المشار إليها ـ بتوقيعه عَلَى محضري الاستلام الابتدائي والنهائي فَإِنْ هَذِهِ المخالفة ثابتة فِي حقه ثبوتاً يقينياً بما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات وبمطالعة المحضرين المشار إليهما تبَيْنَ أنه كان رئيساً للجنتي الاستلام الابتدائي والنهائي وقَدْ أورد بالمحضر الابتدائي أن اللجنة قامت بالإطلاع عَلَى المقايسة والعقد والمعاينة عَلَى الطبيعة ولاحظت أن المقاول قام بتنفيذ الأعمال طبقاً للعقد والمواصفات والشروط والأصول الفنية تحت إشراف الجهاز المشرف واتضح وجود بعض الملاحظات لا تعوق ولا تمنع تشغيل الصالة أو استلامها ثم أورد تفصيلاً هَذِهِ الملاحظات مقرراً أنه لم يتم إجراء تجارب التشغيل للوحات الالكترونية وسيتم إجراءها وتدريب العاملين يوم 8/3/1998، وفي محضر الاستلام النهائي المؤرخ 5/7/1999 قررت اللجنة أنها قامت بمعاينة الأعمال عَلَى الطبيعة وأن جميعها بحالة جيدة ـ بما فيها اللوحات الالكترونية ـ وليس هناك أية ملاحظات تمنع الاستلام النهائي.
كَمَا أن هَذِهِ المخالفة ثابتة فِي حق الطاعن / أحمد فؤاد بما ورد بالتقرير الخاص بفحص الساعات الالكترونية الموجودة بالصالة المغطاة بإستاد شبين الكوم وتحديد أسباب عطلها والمعرفة اللجنة المشكلة مِنَ أساتذة كلية الهندسة والذي انتهى إِلَى أنه بفحص الساعات الالكترونية الموجود بالصالة الرياضية وجد أنها محلية ويدوية الصنع وليس بها ماركة وليس لها كتالوج ومركبة عَلَى لوحة مِنَ الصاج المحلي المصمت ليس به فتحات تهوية، والشاسيه المثبت عَلَى المكونات مجمع يدوي وأن خرائط التوصيل مجهولة وليس لقطع الغيار أرقام، ولا يوجد دوائر أمان لحماية الكروت عَنْ بعضها وهي مثبتة بمسامير صاج بدون عازل وليس لها مشقبيات ويوجد باللوحة مكونات مِنَ طراز قديم بالرغم مِنَ وجود أحدث منها فِي ذَلِكَ الوقت، وأن الحمل الحراري العالي يؤثر عَلَى التشغيل ويؤدي إِلَى كثرة الأعطال فضلاً عَنْ سوء التهوية وعدم وجود وسيلة لتبريد اللوحة، كَمَا أن الكروت مجهولة الهوية مما يؤدي إِلَى صعوبة صيانتها وإصلاح أعطالها.
وكذلك ما شهد به كُلُّ مِنَ أشرف زكي مصطفى عابدين مدير الإدارة الهندسية بوزارة الشباب بالدرجة الأولى ص6 تحقيقات، أحمد محمد الدرملي المفتش المالي والإداري بوزارة الشباب ص34، والرفاعي محمد أحمد، همام أحمد كامل ص74، 75 الأمر الذي تكون معه المخالفة ثابتة فِي حق المذكور بما يستوجب مجازاته تأديبياً.
وَمِنْ حَيْثُ إن المخالفة الثَّانية المنسوبة للطاعن الثاني فِي الطعن رقم 5392لسنة62ق.ع ـ مصطفى المغاوري إبراهيم ـ والتي تتمثل فِي التوقيع عَلَى محضري الاستلام الابتدائي المؤرخ 4/3/1998، والنهائي المؤرخ 5/7/1999 المشار إليهما فَإِنْ هَذِهِ المخالفة ثابتة فِي حق المذكور ـ مهندس كهرباء وقوى بوزارة الشباب بالدرجة الثَّانية ـ ثبوتاً يقينياً بذات الأدلة وأقوال الشهود التي تم تناولها فِي ثبوت ذات المخالفة فِي حق الطاعن أحمد فؤاد ـ منعاً للتكرار ـ ذَلِكَ أن الأول ـ مصطفى مغاوري ـ كان عضواً بلجنتي الاستلام الابتدائي والنهائي، ولم يطلعوا عَلَى كتالوجات هَذِهِ الساعات أو يقوموا بتجربتها وَمِنْ ثم يتعين مجازاته تأديبياً.
وَمِنْ حَيْثُ إن المخالفة المنسوبة للطاعنة ـ آمال نجيب برسوم ـ مهندسة كهرباء بمديرية الإسكان والمرافق والتي تتمثل فِي التوقيع عَلَى محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 4/3/1998 الخاص باستلام الصالة المغطاة المشار إليها واكتفت وآخرين بالمعاينة الظاهرية دون إجراء تجارب للوحات النتائج الالكترونية فَإِنْ هَذِهِ المخالفة ثابتة فِي حق الطاعنة ثبوتاً يقينياً بما ثبت بمحضر الاستلام الابتدائي المشار إليه باعتراف الطاعنة بالتحقيقات بأن الاستلام الابتدائي كان استلاماً ظاهرياً فقط ـ ص57 ـ تحقيقاتـ وبما ورد بتقرير لجنة الفحص المشكلة مِنَ كلية الهندسة جامعة المنوفية وبما شهد به كُلُّ مِنَ أشرف زكي مصطفى، والرفاعي محمد أحمد وهمام أحمد كامل عَلَى النحو المشار إليه.
وَمِنْ حَيْثُ إنه يجدر التنويه أن المحْكَمَة وهي بصدد بسط رقابتها عَلَى الحكم المطعون فِيهِ قَدْ اقتصرت تلك الرقابة عَلَى تلك المخالفات التي انتهى الحكم الطعين إِلَى إدانة الطاعنين لثبوت ارتكابهم لها دون تلك التي انتهت إِلَى براءتهم منها وذلك عملاً بمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه.
وَمِنْ حَيْثُ إنه وبناء عَلَى سائر ما سلف بيانه فقد ثبت لهذه المحْكَمَة ارتكاب الطاعنة أميرة ميشيل ـ الطعن رقم 5280لسنة62ق.ع ـ للمخالفة المنسوبة إليها والمتعلقة بالإهمال فِي الإشراف ثبوتاً يقينياً بما يستوجب مجازاتها تأديبياً.
وإذ أخذ الحكم المطعون فِيهِ بهذا النظر بالنسبة للطاعنة أميرة ميشيل فِي الطعن رقم 5280لسنة62ق.ع فيما قضى به مِنَ مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يوماً مِنَ راتبها فإنه يكون قَدْ صدر محمولاً عَلَى أسبابه المبررة له متفقاً وصحيح القانون.
وبالنسبة للطعن الثاني رقم 53920لسنة62ق.ع ـ فقد ثبت ارتكاب الطاعن أحمد فؤاد للمخالفة الثَّانية المنسوبة إليه، وبراءته مِنَ المخالفة الأولى عَلَى النحو المشار إليه ـ وَمِنْ ثم يتعين مجازاته بالجزاء المناسب لقدر المخالفة الثابتة فِي حقه وهُوَ الخصم مِنَ أجره خمسة عشر يوماً.
وَمِنْ حَيْثُ إن المخالفات المنسوبة لكل مِنَ مصطفى مغاوري، وآمال نجيب برسوم ـ قَدْ ثبت فِي حقهما ثبوتاً يقينياً عَلَى النحو المشار إليه.
أن ما أتاه كُلُّ مِنَ الطاعنين ـ فِي الطعنين الماثلين ـ أميرة ميشيل بغدادي، مصطفى المغاوري إبراهيم ـ أمال نجيب برسوم واقترفته أيديهم وثبت فِي حقهم ينطوي عَلَى إخلال كُلُّ منهم بواجباته الوظيفية التي تفرض عَلَى العامل الدقة واليقظة والحيطة والحذر فِي كُلُّ ما يسند إليه مِنَ عمل الأمر الذي يستأهل مجازاتهم تأديبياً بالجزاء المناسب للمخالفة الثابتة فِي حق كُلُّ منهم.
الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فِيهِ ـ بالنسبة للطاعنين المذكورين ـ ق استخلص النتيجة التي انتهى إليها ـ مِنَ ثبوت المخالفات المشار إليها فِي حقهم ـ استخلاصاً سائغاً من الأوراق يكفي لحمله عَلَى محمل الصحة متفقاً وصحيح القانون فيما يتعلق بثبوت ارتكاب كُلُّ منهم للمخالفات المنسوبة إليه وكذلك فيما قضى به مِنَ جزاء بالنسبة للطاعنين أميرة ميشيل ، مصطفى المغاوري ومجازاة كُلُّ منهما بخصم أجر شَهْر مِنَ راتبه ـ بينما أن الطاعنة أميرة نجيب برسوم قَدْ نُسب إليها وثبت فِي حقها التوقيع محضر الاستلام الابتدائي فقط دون النهائي الأمر الذي يتعين معه مجازاتها بالجزاء المناسب لهذه المخالفة فقط دون سواها وذلك بمجازاتها بغرامة تعادل نصف الأجر الذي كانت تتقاضاه فِي الشهر عند انتهاء خدمتها بحسبان الثابت مِنَ بيان حالتها الوظيفية أنها مِنَ مواليد 15/11/1947.
وَمِنْ حَيْثُ إنه وقد ثبت انتفاء المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن / أحمد فؤاد محمود بكير وعدم ارتكابه لها، بينما قامت الأدلة متضافرة ونطقت التحقيقات صارخة وأفصحت الأوراق قاطبة عَنْ ثبوت ارتكابه المخالفة الثَّانية المنسوبة إليه واقترافه لها عَلَى النحو المشار إليه ـ الأمر الذي يتعين مجازاته بالجزاء المناسب لقدر هَذِهِ المخالفة وذلك بمجازاته بغرامة نصف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بحسبان الثابت مِنَ بيان حالته الوظيفية أن تاريخ ميلاده فِي 3/8/1947.
وَمِنْ ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فِيهِ فيما قضى به مِنَ مجازاة كُلُّ مِنَ أحمد فؤاد محمود بكير، وآمال نجيب برسوم بخصم أجر شَهْر مِنَ راتب كُلُّ منهما والقضاء مجدداً بمجازاتهما بغرامة نصف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كُلُّ منهما عند انتهاء خدمته ورفض ماعدا ذَلِكَ مِنَ طلبات.
ولا ينال مما تقدم الادعاء بأن الطاعنة أميرة ميشيل تعمل بوظيفة مهندس عمارة ولا تدخل المخالفات التي وقعت فيها لجنتي الاستلام فِي تخصصها وأن التسليم بنوعيه تم فِي حضور أستاذين بكلية الهندسة وكافة أعضاء اللجنتين فذلك مردود بأن الأخطاء والمخالفات التي وقعت فيها لجنتي الاستلام الابتدائي والنهائي فيما يتعلق بفحص واستلام الساعات الالكترونية وحسبما انتهت إليه لجنة فحص هَذِهِ الساعات بكلية الهندسة فِي تقريرها جُلها مخالفات ظاهرية للمواصفات متيسر اكتشاف أغلبها بقليل مِنَ الدقة والحيطة دون الحاجة إِلَى تخصص دقيق وَمِنْ ذَلِكَ عدم وجود كتالوجات لهذه الساعات وكونها محلية يدوية الصنع ليس ماركة وغير ذَلِكَ مما ورد بتقرير لجنة كلية الهندسة المشار إليها وهي مخالفات صارخة لكراسة الشروط والمواصفات تعلن عَنْ نفسها لكل مِنَ يمعن النظر فيها دون المتخصصين، هَذَا فضلاً عَنْ أنه بمطالعة المحضرين المشار إليهما تبَيْنَ عدم وجود أي توقيع عليهما لأي مِنَ أساتذة كلية الهندسة الأمر الذي يضحى معه هَذَا الادعاء حجة داحضاً وسنداً واهياً حري بالالتفات عنه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- أولاً: بقبول الطعن رقم 5280لسنة62ق.ع شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 5392لسنة62ق.ع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فِيهِ فيما قضى به مِنَ مجازاة كُلُّ مِنَ أحمد فؤاد محمود بكير، وآمال نجيب برسوم بخصم أجر شَهْر مِنَ راتب كُلُّ منهما، والقضاء مجدداً بمجازاتهما بغرامة نصف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كُلُّ منهما عند انتهاء خدمته ، ورفض ما عدا ذَلِكَ مِنَ طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 29 من جماد آخر سنة1439هجرية الموافق 17/3/2018 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [188.09 KB]

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا