بشأن مدى أحقية العاملين المنتدبين والمعارين للعمل بمجلس الدولة فى صرف إعانة علاج شهرية (بدل العلاج) أُسوة بالعاملين الأصليين بمجلس الدولة

0
1260

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالاتهم المنتدبين والمُعارين للعمل بمجلس الدولة فى صرف إعانة العلاج الشهرية، طوال مدة ندبهم أو إعارتهم،

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بمقتضى القانون رقم (81) لسنة 2016 المُشار إليه حدد طرق شَغل الوظائف، وهى التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، أو الإعارة، بمراعاة استيفاء شروط شغلها. وأجاز للسلطة المختصة- بقرار منها- إعارة الموظف للعمل بالداخل، أو الخارج، شريطة موافقته كتابة على الإعارة، على أن يتضمن القرار الصادر بها تحديد مدتها، مع تحمل الجهة المُعار إليها أجر الموظف المُعار بكامله. وأوكل المشرع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد القواعد الخاصة بالإعارة. وتنفيذًا لذلك، تضمنت اللائحة التنفيذية تحديد هذه القواعد، ومنها ما نصت عليه صراحة من أن الجهة المُعار إليها الموظف تتحمل الأجر المُخصص للوظيفة التي أُعير لشغلها، وجميع مُخصصاتها ومُميزاتها الأخرى، بحسبانها المستفيدة من خدماته وأن العامل المُعار يضطلع بأعباء ومسئوليات وواجبات الوظيفة المُعار إليها.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن الندب- وهو أحد طرق شغل الوظائف بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية كما أسلفنا- يُعد إجراءً مؤقتًا بطبيعته، لا يقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية، وإنما يعفيه من القيام بأعبائها، ويلقى على عاتقه الاضطلاع بمسئوليات وواجبات الوظيفة التي يشغلها ندبًا، وذلك طوال مدة الندب، وهو ما يرتب له الحق فى التمتع بالمزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها، شأنه فى هذا شأن من يشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية، فالعامل المُنتدب يخضع لنظام الحوافز المُطبق بجهة العمل المنتدب إليها بمجرد ندبه، ويستحق ما يصرف لأقرانه فى هذه الجهة من حوافز وبدلات وغيرها من مزايا مالية متى توافرت بشأنه ضوابط وشروط الاستحقاق المقررة فى هذا الشأن، وليس من ريب أن الجهة التي يؤدى العمل لصالحها (الجهة المُنتدب إليها العامل) هي المنوط بها وضع هذه الضوابط والشروط، إلا أنه لا ينبغي أن تُفضي هذه الضوابط إلى تفرقة تحكمية بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة، أو أن تأتى متعارضة مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وفى حال حدوث ذلك فإنه لا انفكاك من الالتزام بالأحكام المقررة بالقانون المذكور أخيرًا.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالاتهم جرى ندبهم وإعارتهم للعمل بوظائف مختلفة بمجلس الدولة، ومن ثم فإنه يحق لهم تقاضى إعانة العلاج الشهرية المقررة ، وذلك طوال مدة ندبهم أو إعارتهم شأنهم في ذلك شأن العاملين المعينين بمجلس الدولة.

alamiria 2111 1 724x1024 - بشأن مدى أحقية العاملين المنتدبين والمعارين للعمل بمجلس الدولة فى صرف إعانة علاج شهرية (بدل العلاج) أُسوة بالعاملين الأصليين بمجلس الدولة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا