بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ …… المُعينة بمديرية الإسكان والمرافق ….. قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.

0
2445

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان: وجه سلبى يتمثل فى انعدام أثره الرجعى، ووجه إيجابى ينحصر فى أثره المباشر, وبالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى، أى أنه لا يحكم ما تم فى ظل الماضى، سواء فيما يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى, أو فيما يترتب من آثار على وضع قانونى، فإذا كان الوضع القانونى

قد تكون, أو انقضى، فى ظل القانون القديم، فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع، وفيما يتعلق بالآثار التى تستمر وقتًا طويلا فيما تمّ منها فى ظل القانون القديم فلا تأثير للقانون الجديد عليها، وما لم يتم يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر, ولا يعد ذلك رجعية منه. أما بالنسبة إلى الأثر المباشر، فإنه وإن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعى، فإن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفى لحل التنازع بين القوانين فى الزمان، فالقانون الجديد بما له من أثر مباشر من يوم نفاذه ليس فقط فيما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله، ولكن كذلك في الأوضاع القانونية التى بدأ تكوينها، أو انقضاؤها فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين، أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد، وكذلك في الآثار المستقبلية لوضع قانونى سابق تكون، أو انقضى، أى من الآثار التى تترتب على هذا الوضع ابتداء من يوم نفاذ القانون الجديد.

واستعرضت الجمعية العمومية – كذلك – سابق إفتائها بجلسة 1/11/2006م (ملف رقم 86/4/1569)، والذى خلُصت فيه إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005م لم يصدر استنادًا إلى أى من المادتين رقمى (50) و(52 ) من القانون رقم (47) لسنة 1978م فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة انفرادًا، وإنما مزج بينهما بلوغًا إلى استحداث حكم جديد لم يجرِ به قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ولا تجد الجمعية العمومية له سندًا منه، اجتزأ فيه ذلك القرار- دون مسوغ مقبول- الشرط الأول لاستحقاق حافز الأداء المتميز، وهو الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، من المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، دون الالتزام بما قررته هذه المادة من أن يكون الحصول على الدرجة العلمية أثناء الخدمة، وألا يتوقف استحقاق هذه العلاوة على مستوى أداء العامل، في حين اجتزأ من المادة (50) من القانون ذاته، ارتباط استحقاق هذا الحافز بمستوى أداء العامل، دون التزام بإطلاق الحق فى الحصول عليه لجميع العاملين المتميزين فى مستوى الأداء، بغض النظر عن المؤهل العلمى أو الدرجة العلمية الحاصل عليها كل منهم، نزولا على صحيح حكم هذه المادة، لما كان ذلك، وأيًّا ما كان وجه الرأى فى صحة الأساس الذى يرتكز عليه قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، فإن هذا القرار لم يشترط لمنح حافز الأداء المتميز أن يحصل العامل على المؤهل الأعلى (درجة الماجستير أو ما يعادلها، درجة الدكتوراه أو ما يعادلها) أثناء الخدمة، كما أنه لم يجعل مناط استحقاق هذا الحافز، مجرد حصول العامل على المؤهل الأعلى فحسب، وإنما اشترط إلى جانب ذلك بعض الشروط، حاصلها أن يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة والانضباط والالتزام في العمل، وتوافر المهارة في الأداء والواجبات والمسئوليات، وحسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة التي يعمل بها العامل من المواطنين والمستثمرين، وأن يكون المؤهل معتمدًا من الجهات الرسمية، وأن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة، ولا يصرف إلا عن درجة علمية واحدة، وأضافت الجمعية العمومية أن وزير الدولة للتنمية الإدارية أصدر القرارات أرقام (47) لسنة 2005، و(106) لسنة 2006، و(46) لسنة 2008 بشأن ضوابط استحقاق هذا الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه، والتي حل محلها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (48) لسنة 2009، ثم أُضيفت إليه بعض الضوابط بموجب قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (81) لسنة 2010، أهمها أنه لا يُستحق صرف هذا الحافز

إلا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين، أو من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، وهو ما يقطع بأن المركز القانونى للعامل فى صرف هذا الحافز ينشأ اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين بالأحقية فى الصرف، وليس من تاريخ تعيينه، أو تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى، وإنما لا بد من عرض أمره– أى العامل- على لجنة شئون العاملين لتتولى– بدورها– التيقن من توافر الشروط السالف ذكرها فى حق العامل من عدمه، فلا جرم– إذن– أن مصدر الحق فى صرف هذا الحافز هو القرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة بمنحه، وليس مجرد الحصول على المؤهل الأعلى، ومتى صدر هذا القرار صحيحًا مستوفيًا لشرائطه القانونية، نشأ للعامل مركزٌ قانونيٌّ فى الصرف، ولا يجوز المساس به بعد تكوّنه إلا وفقًا للضوابط الواردة بالقرارات سالفة الذكر.

واستعرضت الجمعية العمومية– كذلك– الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المُقيدة بجدولها العام تحت رقم 125 لسنة 35 قضائية دستورية، بجلسة 3/11/2018م، والتى انتهت فيه إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م- السابق ذكره- قد نُسخ بمقتضى نص المادة الثانية

من القانون رقم 81 لسنة 2016م بإصدار قانون الخدمة المدنية، بعدما أعاد هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنظيم المسألة ذاتها، على نحو مُغاير لتنظيمها السابق به.

وقد استبان للجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016م قد انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، وحرصًا من المشرع على حث العاملين نحو المداومة على تحصيل العلم من شتى مشاربه، وتنمية مهاراتهم العلمية، من أجل الارتقاء بمستواهم العلمى، لما فى ذلك من عظيم الأثر الذى يعود على أدائهم لوظائفهم، والذى يعود بالنفع على سير العمل بانتظام واطّراد، فقد أفصحت المادة (39) من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصُلب المادة أيّهما أكبر، ويُمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها،

أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مُبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهى: 1-أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات،

أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن مَن يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور. 2-أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات

أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافر، فقد أوضحت المادة المذكورة فى عَجُزها التاريخ المُعوّل عليه لاستحقاقه وهو اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه الإفتاء والقضاء من أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف العام بالنسبة للوظيفة ليس مركزًا تعاقديًّا أو جامدًا

لا يقبل المساس أو التغيير، وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف إلا بنص خاص في القانون يقرر الأثر الرجعي.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ هالة محمد أحمد عيسى، حاصلة على درجة الماجستير فى القانون عام 2012م، ثم عُينت بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر بتاريخ 1/8/2013م، ولم يتم عرض أمر حصولها على حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005 لأسباب ترجع إلى جهة عملها، ولم يصدر قرار بمنحها هذا الحافز حتى أدركها القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والذى تناول بالتنظيم مسألة منح حافز التميز العلمى لمن يحصل من العاملين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة على نحو مغاير للتنظيم الوارد بالقرار المشار إليه، ومن ثم فإنها لا تستحق الحصول على هذا الحافز تطبيقًا للقرار المشار إليه، لكونه قد نُسخ ضمنيًّا بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، كما أنه لا يجديها نفعًا الاعتصام باستحقاقها صرف حافز الأداء المتميز تطبيقًا للقرار آنف الذكر لأنها عُينت فى ظل النطاق الزمنى لسريانه؛ ذلك أن المركز القانونى للعامل فى استحقاق هذا الحافز ينشأ– على النحو الذى نطقت به الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 المضافة بموجب قراره رقم81 لسنة 2010- بصدور قرار

من السلطة المختصة باعتماد محضر لجنة شئون العاملين بمنح الحافز، وهو الأمر غير الحاصل بالنسبة إليها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها السيدة/ هالة محمد أحمد عيسى، فى صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

alamiria 1422 1 785x1024 - بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ...... المُعينة بمديرية الإسكان والمرافق ..... قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا