بشأن طلب إبداء الرأى القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (37992) لسنة 65 ق،

0
2242

لصالح الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا بالحكم الصادر في الطعن

رقم (18271) لسنة 59 ق.ع.بتعيين المعروضة حالتها- الدكتورة/ منال حسين عبدالرازق- في وظيفة مساعد أول وزير المالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 25/7/2010م، 

حيث استظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية، وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عَدَّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المشرع أضفى بموجب حكم المادة (52)

من قانون مجلس الدولة المشار إليه على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضي به

بمجرد صدورها، وجعل الأحكام الصادرة فى دعاوى الإلغاء حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا مَعدى عنها

إدراكًا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، وأن احترام قوة الشيء المقضي به مبدأ أساس وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارًا ثابتًا، باعتبار أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، وأنه إذا حكم بالإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وكأنَّ القرار لم يصدر إطلاقًا، دون أن تمتنع عن تنفيذه، أو تتقاعس عنه نزولاً على قوة الأمر المقضي المقررة للحكم والتزامًا بسيادة القانون، إلا أن تقوم استحالة قانونية، أو مادية تحول دون تنفيذه، وتتمثل الأخيرة فى اصطدام التنفيذ بعقبة تحول دون ذلك، كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ، إذ الأصل هو تنفيذ الالتزام عينًا ولو كان ذلك جبرًا على المدين به متى كان هذا التنفيذ ممكنًا،

وأن التنفيذ بطريق التعويض لا يكون إلا عِوَضًا عن التنفيذ العيني إذا استحال هذا التنفيذ،

أو إذا اتفق الدائن والمدين على استبدال التعويض بالتنفيذ العيني، سواء أكان ذلك صراحة، أم ضمنًا،

وأن تنفيذ الحكم عينًا، أو تنفيذه بطريق التعويض، قسيمان متكافئان قدرًا، ومتحدان موضوعًا، يندمج كل منهما

فى الآخر، ويتقاسمان معًا تنفيذ الالتزام الأصلي.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها- الدكتورة/ منال حسين عبدالرازق- كانت قد عُينت في وظيفة مساعد أول وزير المالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 25/7/2010م، وبتاريخ 10/4/2011م أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (495) لسنة 2011م بإنهاء تعيينها بالوظيفة المذكورة، فأقامت الدعوي رقم (37992) لسنة 65ق، أمام محكمة القضاء الإداري طعنًا على هذا القرار، وبتاريخ 18/2/2013م أصدرت المحكمة حكمها في تلك الدعوى، والذي جرى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2011م… فيما تضمنه من إنهاء تعيين المدعية فى وظيفة مساعد أول وزير المالية قبل انتهاء المدة المحددة لها…، وقد طُعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم (18271) لسنة 59ق.ع، وبجلسة 25/11/2019م أصدرت المحكمة حكمها في الطعن بقبوله شكلا ورفضه موضوعًا، ومن ثم فإن هذا الحكم قد صار من الأحكام واجبة النفاذ، وكان يتعين على الجهة الإدارية المبادرة إلى تنفيذه فور صدوره، وذلك بإعادة المعروضة حالتها إلى وظيفتها التي كانت تشغلها قبل صدور القرار المقضي بإلغائه، لاستكمال المدة المتبقية لها في شغل هذه الوظيفة،

إلا أنها لم تبادر إلى ذلك حتى أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (622) لسنة 2017م، والذي أُلغي بموجب قراره رقم (422) لسنة 2020م– المعمول به حاليًّا، ولم يتضمن القرار الأخير تنظيم كيفية شغل وظيفة مساعد أول وزير، بما مؤدّاه أن الوظيفة التي كانت تشغلها المعروضة حالتها (وظيفة مساعد أول وزير المالية) لم تعد موجودة بالتنظيم القانوني الحالي، فضلا عن أن المدة المقررة لشغل المعروضة حالتها لهذه الوظيفة والمقدرة بثلاث سنوات قد انتهت في 24/7/2013م، الأمر الذي يضحى معه، والحال كذلك، تنفيذ هذا الحكم مستحيلا لوجود عقبة مادية تحول دون تنفيذه تنفيذًا عينيًّا، ومن ثم لا يكون هناك من سبيل لتنفيذ الحكم
المشار إليه سوى تنفيذه بطريق التعويض رضاءً أو قضاءً إن كان لذلك محل.

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحالة تنفيذ الحكم الصادر

عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (37992) لسنة 65ق بجلسة 18/2/2013م تنفيذًا عينيًّا، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

alamiria 67 1 724x1024 - بشأن طلب إبداء الرأى القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (37992) لسنة 65 ق،
alamiria 67 3 724x1024 - بشأن طلب إبداء الرأى القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (37992) لسنة 65 ق،
alamiria 67 2 724x1024 - بشأن طلب إبداء الرأى القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (37992) لسنة 65 ق،
alamiria 67 4 724x1024 - بشأن طلب إبداء الرأى القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (37992) لسنة 65 ق،

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا