التزام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات عند إنشاء الأعمال الخاصة بإقامة المنطقة اللوجستية بأرقين وإقامة محجر صحى بيطرى ومجزر للمواشى فى أرقين وبأحكام القانون 1 لسنة 1996 عند إسنادها

0
73
مجلس الدولة
المحامين

استظهرت الجمعية العمومية من استعراضها أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996

سالف الذكر، أن هذا القانون ورد خلوًا من تحديد الإجراءات والقواعد الحاكمة لاختيار المتعاقد الذى سيجرى منحه التزام المرفق العام. وإزاء ذلك، ولما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998، يعد الشريعة العامة المنظمة للسبل التى يتعين على الجهات المخاطبة بأحكامه، ومن بينها الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، اتباعها لاختيار من تتعاقد معه على تدبير احتياجاتها، من مقاولات الأعمال والنقل وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والترخيص في الانتفاع أو في استغلال العقارات. ومن ثم لا فكاك من استدعاء الأحكام التى يرصدها هذا القانون لاختيار من يجرى منحه التزام المرفق العام، على نحو يتحقق معه كل من شرطى المنافسة والعلانية المنصوص عليهما

فى القانون رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه.

ولما كان ذلك، وكان مشروع إنشاء وإدارة مساحة 1063000م2 المخصصة لإقامة المنطقة اللوجستية فى أرقين، وكذا مساحة 63000م2 المخصصة لإقامة محجر صحى بيطرى ومجزر للمواشى فى أرقين والداخلة إلى البلاد، لا يعدو أن يكون جزءًا من المرفق العام الذى تقوم عليه الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. وإذ تم إسناد هذا المشروع [الالتزام] مباشرة إلى الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة (ش.م.م)، والتى تمتلك الهيئة 80% من رأس مالها، دون اتباع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، فإن ذلك الاختيار يكون قد تم بمنأى عن اعتباري المنافسة والعلانية اللازمين لاختيار الملتزم، ودون اتباع الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم (1) لسنة 1996 سالف الذكر، مما يضحى معه العقد المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة فى هذه الحالة مخالفًا لأحكام كل من القانونين المذكورين؛ الأمر الذى يتعين معه على الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 عند إنشاء الأعمال محل العقد المعروض وبأحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 سالف البيان عند إسناد الأعمال المتعلقة بإدارة المشروع محل العقد المطروح.
لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998عند إنشاء الأعمال محل العقد المعروض وبأحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 عند إسناد الأعمال المتعلقة بإدارة المشروع

محل العقد المطروح، مع إعادة الموضوع إلى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى لإعمال شئونها بشأن مراجعة العقد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا