إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية من القيمة الإيجارية عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا

0
211

استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلًا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍّ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله

إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية. وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه. وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف

من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإداري تسييره أو سدّ حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة؛ إذ يجب أن يعلو الصالح العام

عن المصلحة الفردية الخاصة. وهذه الفكرة هي التي أمْلت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وإن كان ذلك لا يخل بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المتقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

كما استظهرت الجمعية العمومية– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أنه في إطار ما وسّده الدستور لرئيس مجلس الوزراء في إصدار لوائح الضبط– بعد موافقة مجلس الوزراء– بهدف حماية النظام العام في الدولة (الأمن العام– الصحة العامة– السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق،

ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعًا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية- بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة الوجود بمقر العمل؛ ما دامت طبيعة وظائفهم تسمح بذلك، مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت تلك القرارات غلق الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، ومنها جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وذلك على مستوي الجمهورية اعتبارًا من 19/3/2020

حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه تم إرساء مزايدة محلية لعملية تأجير عدد

من المحال المخصصة لإقامة أنشطة تجارية، ومن بينها صالة الألعاب الرياضية المؤجرة للمعروضة حالته السيد/ إبراهيم ربيع حسن مقابل قيمة إيجارية شهرية مقدارها 2000 جنيه, لمدة ثلاث سنوات تبدأ

من 1/1/2020 وتنتهي في 31/12/2022، وقد تقدم المعروضة حالته بطلب إلى محافظ جنوب سيناء للموافقة على إعفائه من سداد القيمة الإيجارية نظرا للظروف الطارئة الناشئة عن وباء كورونا,

وحاصل ما تقدم من قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها– بدءًا من قراره رقم 768 الصادر بتاريخ 24/3/2020 والذي فرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، حتى قراره

رقم 1246 الصادر بتاريخ 24/6/2020 والنافذ اعتبارا من تاريخ 27/6/2020، والذي تضمن السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية

من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء والسماح بعودة النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية، أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها, فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها, وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من مكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل اعتبارا من 19/3/2020حتى 27/6/2020 تاريخ استئناف النشاط .

وأما المعروضة حالتاهما السيدة/ شيماء حسين عبد الدايم- بخصوص نشاط منظفات وأدوات تجميل بالمحل رقم 6- والسيد/ حسن عبد المطلب هاشم- بخصوص نشاط محل خضروات وفاكهة بالمحل رقم 7- واللذان تقدما بطلبي الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية كاملة للمحلين الخاصين بهما اعتبارًا من 1/3/2020 حتى عودة الحياة إلى طبيعتها, ولما كان هذان المحلان يعدان من المحال التجارية التي أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية خلال المواعيد المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها, وأن تلك القرارات قد نظمت تداول تلك السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التي تباشر نشاط بيع تلك السلع، ومن ثم لم يحدث لهذين المحلين غلق كامل وإنما كان الغلق خلال ساعات محددة فضلاً عن عدم ثبوت خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد فى هاتين الحالتين؛ الأمر الذي لا وجه لإعفائهما من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، أو تخفيضها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء المعروضة حالته السيد/ إبراهيم ربيع حسن- مستأجر صالة الألعاب الرياضية- من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط في الفترة من 19/3/2020م حتى 27/6/2020م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

image 6 725x1024 - إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية من القيمة الإيجارية عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا
image 7 725x1024 - إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية من القيمة الإيجارية عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا
image 8 725x1024 - إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية من القيمة الإيجارية عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا
image 9 725x1024 - إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية من القيمة الإيجارية عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا
image 10 725x1024 - إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية من القيمة الإيجارية عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا
image 11 725x1024 - إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية من القيمة الإيجارية عن فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا