بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ، المُعينة بمديرية الإسكان قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.

0
331

حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها السيدة/ هالة محمد أحمد عيسى، فى صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م،

وقد استبان للجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016م قد انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، وحرصًا من المشرع على حث العاملين نحو المداومة على تحصيل العلم من شتى مشاربه، وتنمية مهاراتهم العلمية، من أجل الارتقاء بمستواهم العلمى، لما فى ذلك من عظيم الأثر الذى يعود على أدائهم لوظائفهم، والذى يعود بالنفع على سير العمل بانتظام واطّراد، فقد أفصحت المادة (39) من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصُلب المادة أيّهما أكبر، ويُمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها،

أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مُبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهى: 1-أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات،

أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن مَن يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور. 2-أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات

أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافر، فقد أوضحت المادة المذكورة فى عَجُزها التاريخ المُعوّل عليه لاستحقاقه وهو اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه الإفتاء والقضاء من أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف العام بالنسبة للوظيفة ليس مركزًا تعاقديًّا أو جامدًا

لا يقبل المساس أو التغيير، وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف إلا بنص خاص في القانون يقرر الأثر الرجعي.

image 725x1024 - بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ، المُعينة بمديرية الإسكان  قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار  رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.
image 1 725x1024 - بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ، المُعينة بمديرية الإسكان  قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار  رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.
image 2 725x1024 - بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ، المُعينة بمديرية الإسكان  قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار  رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.
image 3 725x1024 - بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ، المُعينة بمديرية الإسكان  قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار  رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.
image 4 725x1024 - بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ، المُعينة بمديرية الإسكان  قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار  رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.
- بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى أحقية السيدة/ ، المُعينة بمديرية الإسكان  قبل العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م ، فى صرف حافز الأداء المتميز وفقًا لقرار  رقم (734) لسنة 2005م– إبان سريانه، فى ضوء أن سبب عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمنحها هذا الحافز يرجع إلى جهة الإدارة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا