اثرالمرض على الإنقطاع عن العمل و الاستقالة وعلى ميعاد دعوى الإلغاء

0
6404

طعن على قرار إنهاء خدمه للإنقطاع بسبب المرض
اثرالمرض على الإنقطاع عن العمل و الاستقالة وعلى ميعاد دعوى الإلغاء
تجميعة رائعة لمبادىء مجلس الدولة بشان قرارات انهاء الخدمه للإنقطاع عن العمل اوتقديم الاستقاله تحت تاثر المرض منها :-
1- المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المريض من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني
2- تزامن الانقطاع عن العمل مع الاصابة بالمرض العقلى ينفى نية العزوف عن الوظيفة وقرينة هجرها ، ولا يجوز اتخاذ الانقطاع في هذه الحالة سبباً لإنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية
3- والمرض سواء كان نفسيا او عقليا او عصبيا – من قبيل القوى القاهرة التي توقف سريان مواعيد دعوى الالغاء ، هي بمدى تاثير المرض على ادراك المريض ، فان كان هذا المرض يودي الى فقد الادراك كليا
4- انقطاع العامل المصاب بمرض عقلى عن عمله لا يعد عزوفا منه عن الوظيفة أو قرينة على توافر نية هجرها وذلك بحسبان أن المرض العقلى يؤثر على إرادة المريض
5- عدم المثول أمام القومسيون الطبي المختص لا يبرر انهاء الخدمه ذلك ان المشرع اشترط لنفى قرينة هجر الوظيفه أن يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ولا يجوز تقييد النص القانوني بما لم يرد فيه
6- طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صحيح فيفيده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره بان يقدم الموظف تحت سلطان رهبه تبعثها الادارة في نفسه دون حق ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنة وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يوثر في جسامته وان الاكراه باعتباره موثرا في صحة القرار الاداري يخضع لتقدير القضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الادارية .
7- قرارات انهاء الخدمه لا تخضع لنظام التظلم الوجوبى

8- دخول العامل المستشفى بقسم الأمراض النفسية ومكوثه فيها حتى تقرر خروجه حيث كان يعاني من اكتئاب مزمن حاد وانفصام في الشخصية وتم علاجه داخل المستشفى بعمل الجلسات الكهربائية والمغناطيسية المستمرة والدائمة وأعطائه العلاج المستمر وبالتالي تنتفي القرينة على أن انقطاعه كان بنية هجر الوظيفة(يحيى سعد المحامى )

تفصيل المبادئ التي اجملناها

قرارات انهاء الخدمه لا تخضع لنظام التظلم الوجوبى

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة الطاعنة بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لعدم سابقة التظلم ، فان ذلك مردود عليه بأن تلك الدعوى خاصة بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وانه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات إنهاء الخدمة لا تخضع لغير التظلم الوجوبى الوارد في المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قبل طلب إلغائها .
( الطعن رقم 1732 لسنة 36ق جلسة 20\4\1993 )
المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المريض من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المريض من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني فيقف الميعاد ولا يسري في مواجهته حتى يبرأ ويتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن.

يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21011لسنة 52ق جلسة 26/3/2008 وحكمها في الطعن رقم 872لسنة 26ق بجلسة 12/11/1983 .

      اتخاذ المرض عذرا للانقطاع عن العمل مع العجز عن إثبات هذا المرض لعدم مثول العامل للكشف الطبى إنما ينفى رغبته في هجر الوظيفة ومن ثم ينفى قرينة الاستقالة الضمنية
   ومن حيث إنه من المقرر كذلك أن اتخاذ المرض عذرا للانقطاع عن العمل مع العجز عن إثبات هذا المرض لعدم مثول العامل للكشف الطبى إنما ينفى رغبته في هجر الوظيفة ومن ثم ينفى قرينة الاستقالة الضمنية مع عدم الإخلال باعتبار هذا الانقطاع بمثابة مخالفة إدارية مما قد يستوجب المساءلة التأديبية . ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5427 لسنة 49ق - جلسة 3\3\2007 ) .

تزامن انقطاع عن العمل مع إصابته بالمرض العقلى إنما ينفى عنه نية العزوف عن الوظيفة وقرينة هجرها ، ولا يجوز اتخاذ الانقطاع في هذه الحالة سبباً لإنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية وفضلاً عن ذلك فأن الثابت من التقرير الطبى الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 24\6\2006 في الدعوى رقم 87 ب لسنة 2005 كلى مال الساحل أن المدعى يبدو مكتئب السحنة ومهموم وبطئ الكلام وضعيف القدرة على التركيز والإدراك .متشائم ولا يهتم بأمور الحياة وبسيط القدرة على التفكير التجريدى وشخصت حالته بأنه يعاني من اضطراب وجدانى إكتئاب وهو آفة عقلية ) فضلاً عن التقرير الطبي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى – عيادة مصر الجديدة والذي شخص حالته على أنها ( اضطراب عقلى مزمن ) الأمر الذى يقطع بإصابته بمرض عقلى يؤثر على إرادته ويفقده إدراكه وإختياره ، ومن حيث انه ولئن كانت هذه التقارير قد خلت من بيان تاريخ محدد لإصابة المدعى بالمرضى العقلى ، إلا أن التقرير الصادر عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ما أوردته زوجة المدعى من أنه قد أصيب بالمرض منذ حوالى 11 سنة ( اى عام 1995 ) حيث رفض الذهاب للعمل ويسير دون هدف وأحيانا يغيب عن المنزل الأمر الذي يتعين معه التعويل على ما ذهبت إليه في هذا الصدد وما أورده المدعى بعريضة دعواه من أن انقطاعه عن العمل قد تزامن مع إصابته بالمرض العقلى سيما وأن الأوراق قد خلت عما يدحض ذلك ، ومن ثم فان تزامن انقطاعه عن العمل مع إصابته بالمرض العقلى إنما ينفى عنه نية العزوف عن الوظيفة وقرينة هجرها ، ولا يجوز اتخاذ الانقطاع في هذه الحالة سبباً لإنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية ، بل كان يتعين بحث مدى خضوع حالته من عدمه لحكم المادة 66 مكرر من ذات القانون وقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الأمراض المزمنة التى تصيب العامل وتمنحه الحق في أجازة استثنائية بأجر كامل والتى من بينها الأمراض العقلية بعد ثبوتها ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر دون إتباع إجراء شكلى جوهرى أوجبه المشرع فضلاُ عن افتقاده سببه المبرر قانونا ومن ثم فانه يتعين القضاء بإلغائه(يحيى سعد المحامى )

=========================
انقطاع العامل المصاب بمرض عقلى عن عمله لا يعد عزوفا منه عن الوظيفة أو قرينة على توافر نية هجرها وذلك بحسبان أن المرض العقلى يؤثر على إرادة المريض
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ان انقطاع العامل المصاب بمرض عقلى عن عمله لا يعد بالضرورة عزوفا منه عن الوظيفة أو قرينة على توافر نية هجرها وذلك بحسبان أن المرض العقلى يؤثر على إرادة المريض – إن لم يعدمها كلية – ويفقده اختياره وإدراكه ومن ثم فلا يجوز اتخاذ هذا الانقطاع سبباً في إنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية وفقا لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بالجهة الإدارية الطاعنة بوظيفة مدرس عملى كهرباء بإدارة الصف التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، وقد انقطع عن عمله بتاريخ 31\12\1995 ، وعليه أصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار رقم 862 بتاريخ21\3\1996 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل ، وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل عما يفيد قيام جهة الإدارة الطاعنة بإنذار المطعون ضده بما سوف تتخذه حياله من إجراءات نتيجة انقطاعه عن العمل لديها حتى يتبين مركزه القانوني منها ويمكنه من إبداء عذره ويتصل بعلمه ما تنوى جهة الإدارة اتخاذه من إجراءات حياله وان استمرار انقطاعه سيؤدى إلى إنهاء خدمته وذلك على ما أوجبه نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر ، الأمر الذي يكون معه ذلك القرار المطعون فيه قد صدر دون مراعاة إجراء شكلى جوهرى أوجبه المشرع قبل إنهاء خدمة العامل كضمانة مقررة لصالحه تتبين منه جهة الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل ونيته في هجر الوظيفة والعزوف عنها ولكى يتبين خطورة مسلكه وأثره على وظيفته وتبصيره بعزم الجهة الإدارية على اعتبار انقطاعه عن العمل من قبيل الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته لهذا السبب ، فضلاً عن أن ما أفصحت عنه الأوراق من أن المطعون ضده مصاب بمرض عقلى يؤثر على إرادته ويفقده إدراكه واختياره و يجعله لا يستطيع إدارة أمواله وبنفسه و بطبيعة الحال عدم مراعاة شئون وظيفته ، وآية ذلك ما طويت عليه حافظتى المستندات المقدمتين من المطعون ضده بتاريخ 14\4\2008 ، 7\5\2002 من صورة ضوئية لشهادة صادرة من عيادة مصر الجديدة الشاملة التابعة للهيئة العاملة للتأمين الصحي بناء على طلب اللجنة الطبية العامة تفيد أن المطعون ضده مصاب باضطراب عقلي مزمن ، وكذا صورة طبق الأصل من تقرير طبى عقلى في القضية رقم 87 ب لسنة 2005 كلى مال الساحل صادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 24\6\2002 ثابت منها أن المطعون ضده يبدو مكتئب السحنة – مهموم – بطئ في الكلام – قدرته على التركيز والإدراك ضعيفة – متشائم – لا يهتم بأمور الحياة ، وقدرته على التفكير التجريدى بسيطة ، حكمه على الأمور غير سليم وأن يتضح أنه يعانى من اضطراب وجدانى ( إكتئاب ) وهو آفة عقلية تجعله لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه ، وأنه في ضوء ما ورد بذلك التقرير من أقوال زوجة المطعون ضده أن ذلك المرض قد بدأت أعراضه منذ 11 عام أى منذ عام 1995 تقريباً فان ذلك المرض قد تزامن مع تاريخ انقطاعه عن العمل ، الأمر الذي يتبين معه من ذلك ، انتفاء نية المطعون ضده في العزوف عن العمل وهجره لوظيفته وتنتفى معه قرينة الاستقالة الضمنية ، و يضحى معه القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته غير قائم على سند يبرره قانوناً وصادراً غير متفقاً وصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .

أحكام غير منشورة – محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 1384 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2017-01-26(يحيى سعد المحامى )

اثر المرض العقلى على ميعاد دعوى الإلغاء
المرض سواء كان نفسيا او عقليا او عصبيا – من قبيل القوى القاهرة التي توقف سريان مواعيد دعوى الالغاء ، هي بمدى تاثير المرض على ادراك المريض ، فان كان هذا المرض يودي الى فقد الادراك كليا ، بحيث لا يكون المريض واعيا ومدركا لما يجري من حوله ، فانه يوقف سريان ميعاد دعوى الالغاء ، اما ان كان المرض غير موثر على الادراك لدى المريض ، بحث يكون المريض معه مدركا لما يجري من حوله فانه لا يوقف سريان ميعاد دعوى الالغاء .
(في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 11413 لسنة 53 ق.ع جلسة 26/9/2009)
أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال استنادا إلى أنه يجب أن يكون العلم بالقرار يقينيا لا يقوم على ظن أو افتراض وأنه من المسلم به أن القوة القاهرة توقف سريان المواعيد القانونية وإصابة الطاعن بأمراض أعجزته طيلة هذه المدة عن اتخاذ االوقائع القانونية لعدم علمه لأن هذه الأمراض أقعدته حتى عن التفكير وما لبث أن برأ منها فهم مستفزا لاسترداد وضعه القانوني والتمسك بمصدر دخله الوحيد الذي يمكن أن يمارسه بمهنة التدريس بعد أن أثقلته الديون الباهظة جراء مرضه طيلة هذه السنوات.
ومن حيث إن المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 تنص على أنه ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر سريان ميعاد رفع الدعوى طعنا في القرار الإداري بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وكل هذه الحالات جميعها قاسم مشترك واحد هو العمل اليقيني بالقرار فطالما لم يتحقق على أي وجه فثمة مناط سريان الميعاد والعكس صحيح، فما لم يتصل علم ذي الشأن بالقرار الصادر في حقه فلا يبدأ له سريان فالقاعدة الأصولية أنه لا تكليف بمستحيل، ولا تثريب لأثر التكليف في غفلة من أهله أو المكلفين به والغفلة مرجعها أمور كثيرة منها فقد الإدراك لمرض أو علة في النفس أو العقل تذر المريض بمعزل عما يدور حوله من أحداث، وما يتخذ به من إجراءات، لذلك كان منطق الحق والعدل أن يرفع عنه القلم رفعا يوقف كل أثر لهذه االوقائع ولا يعود لهذا القلم مسيرة حتى يبرأ من سقمه ومرضه وتستقر حالته استقرارا يمكنه من مباشرة تلك االوقائع ومواجهتها.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدرس كهربائي عملي بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بالدرجة الثالثة وأدخل مستشفى المنصورة العام قسم الأمراض النفسية التابع لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بتاريخ 15/10/2001 ومكث بها حتى تقرر خروجه بتاريخ 20/8/2002 حيث كان يعاني من اكتئاب مزمن حاد وانفصام في الشخصية وتم علاجه داخل المستشفى بعمل الجلسات الكهربائية والمغناطيسية المستمرة والدائمة وإعطائه العلاج المستمر والدائم دوائيا وأوصى له باستمرار العلاج الدوائي ومتابعة الحالة في المستشفى باستمرار كل ثلاث شهور بصفة دائمة ويتم حجزه بالمستشفى في حالة تكرار المرض أو تعرضه إلى أي أزمات نفسية أو مؤثرات على الحالة العلاجية حسبما ورد بالإفادة الرسمية الصادرة من المستشفى بتاريخ 22/11/2010 والمقدمة رفق المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 7/10/2013 أمام المحكمة الإدارية والتي لم تنكرها الجهة الإدارية أو تطعن عليها وبتاريخ 17/1/2002 وخلال تواجد الطاعن في المستشفى صدر القرار المطعون فيه رقم 69 حسبما ورد بصحيفة الدعوى والحكم المطعون فيه أو رقم 99 حسبما ورد بصورة القرار المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة 10/9/2012 أمام المحكمة الإدارية كما أرفق الطاعن بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 7/10/2013 المشار إليها تقرير طبي رسمي صادر من مستشفى بيلا المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ محررا بتاريخ 6/7/2011 لم تنكره الجهة الإدارية أو تطعن عليه يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده وجد أنه يعاني من فشل كلوي مزمن ويحتاج للإعاشة الكاملة على جهاز الغسيل الدموي الكلوي وذلك بواقع ثلاث جلسات أسبوعية ضرورية وقد أجرى له غسيل كلوي لمدة 4 ساعات وذلك ثلاث مرات أسبوعيا وتم إعطائه العلاج اللازم خلال فترة حجزه بالمستشفى اعتبارا من 14/2/2010 وحتى 27/2/2011 وتم عمل الجلسات الخاصة بالغسيل باستمرار خلال هذه المدة.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الأمراض التي كانت يعانيها الطاعن قد أطبقت عليه حلقاتها حينا من الدهر بما لا يسوغ عقلا أو عدلا القول بتحقق العلم لديه بصدور القرار المطعون فيه وفوات مواعيد الطعن عليه بمرور أكثر من تسعة أعوام منذ صدوره حسبما ذكر الحكم المطعن فيه أو الأخذ بما سطره وكيل الطاعن بصحيفة الدعوى من أن الطاعن تظلم من القرار المطعون فيه وتم رفض تظلمه بتاريخ 7/12/2009 ولجأ إلى لجنة التوفيق والتي أوصت برفض طلبه بجلسة 12/1/2010 ولكنه أقام الدعوى في 28/2/2011 لأن المعول عليه في حساب ميعاد الطعن وكافة المواعيد المرتبطة به أنها لا تبدأ ولا تستمر في السريان إلا من استقرار حالة الطاعن وعلى ذلك فلا يكون ثمة محل للقول بأنه فوت ميعاد رفع الدعوى ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إنه من مفاد نص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والواجب التطبيق في النزاع الراهن أن انقطاع العامل عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة يقيم قرينة قانونية على رغبته في ترك الخدمة وتنتفي هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاعه كان لعذر مقبول اشترط المشرع إنذار العامل كتابة حتى يستبين مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة مما تنوي جهة الإدارة اتخاذه حياله.
يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11770لسنة 49 جلسة 26/1/2008 .
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق وحسبما سلف بيانه تفصيلا أن الطاعن أدخل مستشفى المنصورة العام بقسم الأمراض النفسية بتاريخ 15/10/2001 ومكث فيها حتى تقرر خروجه بتاريخ 20/8/2002 حيث كان يعاني من اكتئاب مزمن حاد وانفصام في الشخصية وتم علاجه داخل المستشفى بعمل الجلسات الكهربائية والمغناطيسية المستمرة والدائمة وأخطائه العلاج المستمر والدائم دوائيا وبتاريخ 17/1/2002 صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل من 14/10/2001 وهي الفترة التي كان فيها الطاعن محجوزا بالمستشفى ويتلقى العلاج وبالتالي تنتفي القرينة على أن انقطاعه كان بنية هجر الوظيفة ولا يجوز الاحتجاج بأن الطاعن لم يمثل أمام القومسيون الطبي المختص للكشف عليه وتقديم الطاعن لتقرير يثبت مرضه لا ينبغي التعويل عليه طالما لم يتم الكشف عليه من قبل القومسيون الطبي المختص حسبما ذهب الحكم المطعون فيه لأن ذلك مردودا عليه بأن نص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 اكتفت فقط لنفي القرينة أن يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ولا يجوز تقييد النص القانوني بما لم يرد فيه كما أن حالة الطاعن المرضية الموضحة سلفا والثابتة بمستندات رسمية لم تطعن عليها الجهة الإدارية لا يستقيم معها عقلا وعدلا مطالبته ومؤاخذته عن عدم عرض حالته على القومسيون الطبي فذلك كان الواجب قانونا على الجهة الإدارية اتخاذه قبل إنهاء خدمته أو حتى عند بحث تظلمه فإن لم تفعل فلا يجوز مؤاخذة الطاعن عن خطأ الإدارة.(يحيى سعد المحامى )

أحكام غير منشورة – محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 1974 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2016-01-28

ذكر المدعي شرحا لدعواه انه كان من العاملين بمديرية التموين بالقاهرة بوظيفة باحث قانوني بالدرجة الثانية – وبتاريخ 15/9/2007 صدر قرار مديرية التموين بالقاهرة رقم 899 لسنة 2007 متضمنا قبول استقالته من وظيفته ، وقد صدر قرار قبول الاستقالة بناء على الطلب المقدم منه وذلك على الرغم من علم الجهة الادارية بالمرض النفسي المصاب به – المدعي – والواضح لهم من خلال التقارير الطبية الصادرة له من مستشفى الصحة النفسية بالخانكة بتاريخ 23/3/2007 ، اي قبل قبول الاستقالة بحوالي ستة اشهر تقريبا ، وهو ما يعد قرنية على علم جهة الادارة بمرضه النفسي ، وينعي المدعي على قرار قبول استقالته بمخالفته لصحيح حكم القانون لانه قدم ورقه بالاستقالة عوضا عن طلب الاجازة التي رغب للحصول عليها ، فضلا عن ذلك فان جهة الادارة لم تبلغه بصدور قرار انهاء الخدمة لقبول الاستقالة ، واضاف ان مرضه النفسي استمر حتى صدور تقرير من مستشفى العباسية للصحة النفسية بتاريخ 24/10/2016 – بعد توقيع الكشف الطبي عليه – بتحسن حالته الصحية بشكل كبير وبقدرته على ممارسة الحياة العادية بشكل طبيعي ، وانه بعد الحصول على التقرير توجه الى جهة عمله لاستعلام العمل وتم ابلاغه بانهاء خدمته منذ عام 2007 للاستقالة لذا فقد لجا الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بالطلب رقم 3068 لسنة 2016 بتاريخ 23/11/2016 دون جدوى ، مما حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان .ومن حيث انه عن شكل الطلب الاول فان المستقر في قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الادارية العليا ان العبرة في اعتبار المرض سواء كان نفسيا او عقليا او عصبيا – من قبيل القوى القاهرة التي توقف سريان مواعيد دعوى الالغاء ، هي بمدى تاثير المرض على ادراك المريض ، فان كان هذا المرض يودي الى فقد الادراك كليا ، بحيث لا يكون المريض واعيا ومدركا لما يجري من حوله ، فانه يوقف سريان ميعاد دعوى الالغاء ، اما ان كان المرض غير موثر على الادراك لدى المريض ، بحث يكون المريض معه مدركا لما يجري من حوله فانه لا يوقف سريان ميعاد دعوى الالغاء .
(في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 11413 لسنة 53 ق.ع جلسة 26/9/2009)
ومن حيث انه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت بالاوراق ان القرار الطعين رقم 899 لسنة 2007 قد صدر بتاريخ 15/9/2007 ، وان المدعي كان يعاني من غياب الادراك كليا وليس بالمعرفة بكل ما حوله من الاشياء والاشخاص ، وانه مصاب باكتئاب نفسي داخلي – وذلك حسبما جاء بالتقارير الطبية الصادرة من دار الصحة النفسية بالخانكة خلال الفترة من 23/3/2007 الى 17/1/2016 حتى تحسنت حالته تماما واصبح مدركا لكل الامور ، كما هو ثابت من اصل التقرير الطبي الصادر من مركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش الموخر 24/10/2016 (المرفق) ، الامر الذي يعد بمثابة قوة قاهرة حالت بينه وبين علمه بالقرار الطعين ومخاصمته له في المواعيد المقرة ، ولما كان الثابت ايضا ان المدعي بعد تحسن حالته توجه الى جهة عمله لاستلام العمل علم بصدور القرار الطعين ، مما دعاه الى اللجوء الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بالطلب رقم 3068 لسنة 2016 التي أصدرت توصيتها فيه بتاريخ 23/11/2016 واذ اقام دعواه الماثلة بتاريخ 14/12/2016 ومن ثم تكون مقبولة شكلا .
وقد استقرت المحكمة الادارية العليا على ان طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الاداري الصادر بقبولها وانه يلزم لصحة هذا القرار ان يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا وموضوعا وان طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة يجبي ان يصدر برضاء صحيح فيفيده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره بان يقدم الموظف تحت سلطان رهبه تبعثها الادارة في نفسه دون حق ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنة وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يوثر في جسامته وان الاكراه باعتباره موثرا في صحة القرار الاداري يخضع لتقدير القضاء في حدود رقابته لمشروعية القرارات الادارية .
( يراجع في ذلك المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 492 لسنة 45 ق.ع جلسة 5/5/2001)(يحيى سعد المحامى )
وحيث ان مفاد ما تقدم من نصوص ان المشرع اجاز للعامل ان يتقدم باستقالته من وظيفته بطلب مكتوب ، واوجب على جهة الادارة ان تبت في ذلك الطلب خلال مدة غايتها ثلاثين يوما محسوبة من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقولة القانون ، ولا تملك جهة الادارة رفض طلب الاستقالة ، وانما كل ما خوله لها القانون هو ارجاء قبولها لمدة لا تتجاوز اسبوعين فضلا عن الثلاثين يوما المذكورة اذا ما دعت الى ذلك مبررات تتصل بصالح العمل شريطة اخطار العامل بذلك الارجاء ، وذلك جميعه ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط او مقترنا بقيد ، اذ لا تنتهي خدمة العامل عندئذ الا اذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته الى طلبه .
ويعد طلب الاستقالة ممثلا لركن السبب في اصدار قرار قبولها ، ومن ثم يلزم لصحة قرار قبولها ان يظل قائما لحين صدوره ، فاذا ما عدل الموظف عن طلب استقالته قبل صدور قرار قبولها اضحى من غير الجائز انهاء خدمته لذلك السبب ، والا غدا القرار الصادر بقبولها – حينئذ – غير قائم على سبب يبرره ومخالفا للقانون ، مع الاخذ في الاعتبار ان العدول عن الاستقالة وان كان يتم في الغالب الاعم بصورة مكتوبة الا انه قد يصح بصورة ضمنية تنم عن ارادة العامل او جهة الادارة في العدول عنها ، كما لو اسندت جهة الادارة الى العامل مباشرة مهام وظيفته بعد المدة المقررة للبت في الاستقالة او المدة التي يعد مستقيلا بانقضائها .
ومن ناحية اخرى فانه يتعين لقيام قرار الاستقالة قائما على صحيح سنده وصائب سببه ان يكون صادرا على رضاء صحيح اذ يفسده كل ما يفسد الرضا من عيوب كالاكراه ، وهو ما يخضع لتقدير المحكمة من حيث توافره ومقداره واثره على طلب الاستقالة ، ويتعين اخيرا على العامل ان يستمر في اداء مهام وظيفته حتى يبلغ اليه قرار قبول استقالته ، او تمضي المدة التي حددها القانون لاعتبارها مقبولة
( يراجع في ذات المعنى احكام المحكمة الادارية العليا في الطعون ارقام 291 لسنة 31 ق.ع جلسة 26/1/1988)
( ورقم 3954 لسنة 37 ق.ع جلسة 14/2/1995 ، ورقم 2643 لسنة39 ق.ع جلسة 14/2/1995 )
ومن حيث ان المحكمة الادارية العليا قد استقرت على الاصل ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي ، الا ان الاخر بهذا الاصل على اطلاقه في مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال لا لنظر الى ان احتفاظ الادارة في غالب الامر بالوثائق والملفات ذات الاثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه على الافراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا ، لذلك فانه من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الادارة تلتزم بتقديم سائر الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في اثباته ايجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فاذا نكلت عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع فان ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة .
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1523 لسنة 46 ق.ع جلسة 19/7/2006 )
ومن حيث انه هديا بما تقدم ، ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعي كان يشغل وظيفة باحث قانوني ثان بالدرجة الثانية الوظيفية بادارة الشئون القانونية بادارة تموين غرب القاهرة ، وانه بتاريخ 3/9/2007 تقدم الى جهة عمله بطلب كتابي يطلب فيه قبول استقالته من العمل ، وبناء عليه قامت الجهة الادارية بقبول استقالة المدعي اعتبارا من 15/9/2007 بموجب القرار رقم 899 لسنة 2007 المطعون فيه ، ولما كان المدعي مصابا بمرض نفسي وصف بانه اكتئاب نفسي تفاعلي وذلك وفقا للتقرير الطبي الصادر من مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة المورخ 23/3/2007 في تاريخ سابق على تقديم طلب الاستقالة مما يقيم معه والحال كذلك حالة من حالات فساد رضاه عن اعتزال الخدمة ويكون قرار المدعي بالاستقالة والذي يمثل ركن السبب في قرار انهاء الخدمة معيبا بعيب من عيوب الارادة المفسدة للقرار الاداري ، خاصة وان المستندات المقدمة من المدعي ولم يجحدها الجهة الادارية قد اوضحت ما يفيد اصابة المدعي بمرض نفسي اقعده عن تمييز الصواب من الخطا ، ويغدو ما ذكره في هذا الصدد واقع افصحت عنه المستندات المقدمة منه ، وحيث ان الجهة الادارية تقدم اية مستندات في الدعوى تضحى ما ذكره المدعي في عريضة دعواه او ما قدمه من مستندات وتقارير طبية من مستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة تثبت اصابته بمرض نفسي قبل تقديم طلب الاستقالة مما يقيم قرينة قانونية توكد صحة ما ذكره المدعي في عريضة دعواه ، الامر الذي يكون معه قرار جهة الادارة المطعون عليه والصادر بانهاء خدمته للاستقالة قد صدر مجافيا للواقع ومخالفا لصحيح حكم القانون وكذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا جديرا بالالغاء ، وهو ما يتعين القضاء به ، مع ما يترتب على ذلك من اخصها اعادته الى عمله واعتبار مدة خدمته متصلة .

أحكام غير منشورة – محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 16699 لسنة 71 قضائية بتاريخ 2019-03-25 يحيى سعد المحامى

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يخلص – حسبما يبين من مطالعة الأوراق – في أنه بتاريخ 19\1\2006 أقام المطعون ضده الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً و بصفة مستعجلة بصرف نصف المرتب لحين الفصل في الدعوى ، ثالثاً إلغاء القرار الشفوى والذى لم يعلم عنه شئ بعد عودته والتابع لإدارة الجيزة التعليمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وبجلسة 26\11\2012 صدر الحكم المطعون فيه وشيدته المحكمة وفقاً لتكيفها القانوني الصحيح لطلبات المدعى بالحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف التنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 862 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 21\3\1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 31\12\1995 للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ، على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مدرس عملى كهرباء بالدرجة الرابعة الفنية بإدارة الصف التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى انقطع عن عمله اعتباراً من 31\12\1995 وبناء على ذلك أصدرت جهة الإدارة القرار المطعون عليه رقم 862 لسنة 1996 بتاريخ 21\3\1996 متضمناً إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، ولما كانت الأوراق قد أجدبت عما يفيد إنذار المدعى بمحل إقامته المثبت بملف خدمته قبل إصدار القرار الطعين وذلك على نحو ما أوجبه المشرع في المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فأن ذلك القرار يغدو صادراً دون مراعاة إجراء شكلى جوهرى أوجبه المشرع قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل وهو إجراء مقرر لمصلحة العامل المنقطع ليتبين خطورة مسلكه وأثره على حياته الوظيفية وتبصره بعزم الجهة الإدارية على استخدام الرخصة المخولة لها في اعتبار انقطاعه من قبيل الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته لهذا السبب ، وفضلاً عن ذلك فأن الثابت من التقرير الطبى الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 24\6\2006 في الدعوى رقم 87 ب لسنة 2005 كلى مال الساحل أن المدعى يبدو مكتئب السحنة ومهموم وبطئ الكلام وضعيف القدرة على التركيز والإدراك .
متشائم ولا يهتم بأمور الحياة وبسيط القدرة على التفكير التجريدى وشخصت حالته بأنه يعاني من اضطراب وجدانى إكتئاب وهو آفة عقلية ) فضلاً عن التقرير الطبي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى – عيادة مصر الجديدة والذي شخص حالته على أنها ( اضطراب عقلى مزمن ) الأمر الذى يقطع بإصابته بمرض عقلى يؤثر على إرادته ويفقده إدراكه وإختياره ، ومن حيث انه ولئن كانت هذه التقارير قد خلت من بيان تاريخ محدد لإصابة المدعى بالمرضى العقلى ، إلا أن التقرير الصادر عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ما أوردته زوجة المدعى من أنه قد أصيب بالمرض منذ حوالى 11 سنة ( اى عام 1995 ) حيث رفض الذهاب للعمل ويسير دون هدف وأحيانا يغيب عن المنزل الأمر الذي يتعين معه التعويل على ما ذهبت إليه في هذا الصدد وما أورده المدعى بعريضة دعواه من أن انقطاعه عن العمل قد تزامن مع إصابته بالمرض العقلى سيما وأن الأوراق قد خلت عما يدحض ذلك ، ومن ثم فان تزامن انقطاعه عن العمل مع إصابته بالمرض العقلى إنما ينفى عنه نية العزوف عن الوظيفة وقرينة هجرها ، ولا يجوز اتخاذ الانقطاع في هذه الحالة سبباً لإنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية ، بل كان يتعين بحث مدى خضوع حالته من عدمه لحكم المادة 66 مكرر من ذات القانون وقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الأمراض المزمنة التى تصيب العامل وتمنحه الحق في أجازة استثنائية بأجر كامل والتى من بينها الأمراض العقلية بعد ثبوتها ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر دون إتباع إجراء شكلى جوهرى أوجبه المشرع فضلاُ عن افتقاده سببه المبرر قانونا ومن ثم فانه يتعين القضاء بإلغائه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إستناداً إلى أنهم يدفعون بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم ، وعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، واستناداً الى أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله عشر سنوات قبل إقامة دعواه على سند من أنه كان مريض نفسي وان ما قدمه عبارة عن وريقات من التأمين الصحى غير مؤرخة بتاريخ وغير وارد بها الجهة التى قامت بالتحويل أو رقم بطاقة التأمين الصحى الخاصة به ، كما أنه لم يخطر هو أو أحد ذويه جهة عمله حتى تقوم بإرساله إلى القومسيون الطبى وعليه فان القرار الصادر بإنهاء خدمته يكون صحيحاً مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه .
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة الطاعنة بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لعدم سابقة التظلم ، فان ذلك مردود عليه بأن تلك الدعوى خاصة بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وانه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات إنهاء الخدمة لا تخضع لغير التظلم الوجوبى الوارد في المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قبل طلب إلغائها .
( الطعن رقم 1732 لسنة 36ق جلسة 20\4\1993 )
الأمر الذي يتعين معه أن الدفع المشار في هذا الشأن لم يصادف محله جديراً بطرحه جانباً.
وانه بشأن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أنه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض …….، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة )
وحيث أن طلب المطعون ضده في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بإلغاء القرار المطعون فيه قد اقترن بطلب وقف التنفيذ الأمر الذي يجعل دعواه مستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً مما يضحى منه المثار في هذا الشأن لم يصادف محله جديراً بطرحه جانباً .
ومن حيث إن المادة 98 من ذات القانون قد نصت على أن يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت بأن انقطاعه كان بعذر مقبول …………….. .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة .
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .
3- ……………. .
ومن حيث إنه يشترط لإعمال حكم المادة (98) سالفة الذكر باعتبار العامل مستقيلاً حكما بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية ، الأمر الذي يقتضى أن يكون الإنذار المكتوب صريحاُ في الدلالة وواضحاً لا غموض ولا لبس فيه بما سوف تتخذه جهة الإدارة حياله من إجراءات حتى يتبين مركزه القانوني منها ويمكنه من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء ضده والذي تضمنه الإنذار المرسل إليه في هذا الشأن ، فإذا اتجهت نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمة العامل تعين أن يتضمن الإنذار أنه سوف يتم إنهاء خدمته للانقطاع في عبارات واضحة لا غموض فيها وإلا فقد الإنذار أثره في هذا الشأن .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4429 لسنة 46ق – جلسة 25\11\2006 )
ومن حيث إنه من المقرر كذلك أن اتخاذ المرض عذرا للانقطاع عن العمل مع العجز عن إثبات هذا المرض لعدم مثول العامل للكشف الطبى إنما ينفى رغبته في هجر الوظيفة ومن ثم ينفى قرينة الاستقالة الضمنية مع عدم الإخلال باعتبار هذا الانقطاع بمثابة مخالفة إدارية مما قد يستوجب المساءلة التأديبية . ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5427 لسنة 49ق – جلسة 3\3\2007 ) .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ان انقطاع العامل المصاب بمرض عقلى عن عمله لا يعد بالضرورة عزوفا منه عن الوظيفة أو قرينة على توافر نية هجرها وذلك بحسبان أن المرض العقلى يؤثر على إرادة المريض – إن لم يعدمها كلية – ويفقده اختياره وإدراكه ومن ثم فلا يجوز اتخاذ هذا الانقطاع سبباً في إنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية وفقا لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بالجهة الإدارية الطاعنة بوظيفة مدرس عملى كهرباء بإدارة الصف التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، وقد انقطع عن عمله بتاريخ 31\12\1995 ، وعليه أصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار رقم 862 بتاريخ21\3\1996 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل ، وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل عما يفيد قيام جهة الإدارة الطاعنة بإنذار المطعون ضده بما سوف تتخذه حياله من إجراءات نتيجة انقطاعه عن العمل لديها حتى يتبين مركزه القانوني منها ويمكنه من إبداء عذره ويتصل بعلمه ما تنوى جهة الإدارة اتخاذه من إجراءات حياله وان استمرار انقطاعه سيؤدى إلى إنهاء خدمته وذلك على ما أوجبه نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر ، الأمر الذي يكون معه ذلك القرار المطعون فيه قد صدر دون مراعاة إجراء شكلى جوهرى أوجبه المشرع قبل إنهاء خدمة العامل كضمانة مقررة لصالحه تتبين منه جهة الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل ونيته في هجر الوظيفة والعزوف عنها ولكى يتبين خطورة مسلكه وأثره على وظيفته وتبصيره بعزم الجهة الإدارية على اعتبار انقطاعه عن العمل من قبيل الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته لهذا السبب ، فضلاً عن أن ما أفصحت عنه الأوراق من أن المطعون ضده مصاب بمرض عقلى يؤثر على إرادته ويفقده إدراكه واختياره و يجعله لا يستطيع إدارة أمواله وبنفسه و بطبيعة الحال عدم مراعاة شئون وظيفته ، وآية ذلك ما طويت عليه حافظتى المستندات المقدمتين من المطعون ضده بتاريخ 14\4\2008 ، 7\5\2002 من صورة ضوئية لشهادة صادرة من عيادة مصر الجديدة الشاملة التابعة للهيئة العاملة للتأمين الصحي بناء على طلب اللجنة الطبية العامة تفيد أن المطعون ضده مصاب باضطراب عقلي مزمن ، وكذا صورة طبق الأصل من تقرير طبى عقلى في القضية رقم 87 ب لسنة 2005 كلى مال الساحل صادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 24\6\2002 ثابت منها أن المطعون ضده يبدو مكتئب السحنة – مهموم – بطئ في الكلام – قدرته على التركيز والإدراك ضعيفة – متشائم – لا يهتم بأمور الحياة ، وقدرته على التفكير التجريدى بسيطة ، حكمه على الأمور غير سليم وأن يتضح أنه يعانى من اضطراب وجدانى ( إكتئاب ) وهو آفة عقلية تجعله لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه ، وأنه في ضوء ما ورد بذلك التقرير من أقوال زوجة المطعون ضده أن ذلك المرض قد بدأت أعراضه منذ 11 عام أى منذ عام 1995 تقريباً فان ذلك المرض قد تزامن مع تاريخ انقطاعه عن العمل ، الأمر الذي يتبين معه من ذلك ، انتفاء نية المطعون ضده في العزوف عن العمل وهجره لوظيفته وتنتفى معه قرينة الاستقالة الضمنية ، و يضحى معه القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته غير قائم على سند يبرره قانوناً وصادراً غير متفقاً وصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .
أحكام غير منشورة – محكمة القضاء الإداري – الحكم رقم 1384 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2017-01-26
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والإدارية العليا

FB IMG 1618183426220 791x1024 - اثرالمرض على الإنقطاع عن العمل و الاستقالة وعلى ميعاد دعوى الإلغاء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا