كتاب دوري رقم 4لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

0
1134

صدر في 27 من ديسمبر سنة 2009 القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي جاءت بالتعديل ” المادة 44 ” والتي جاء فيها ما يلي :-
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .

ومن استقراء المادة السابقة نجد أنه قد جاء بها ما يلي :
1.يستفيد من نص المادة المشار إلية جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين .
2.تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بها المجند قبل أو بعد مدة تجنيده .
3.تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهة العمل .
4.يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5.بالقانون شقين :
أ‌-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 .
ب‌-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه الفئة من المجندين إلى القانون الجديد حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكام القانون السابق وبذلك تنتفى عنهم شبة الأثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري

نص الكتاب الدورى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا