قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 31 لسنة 2021 بتعديل المادة 22 من لائحة القواعد المُنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

0
458
قانون الاستيراد والتصدير
قانون الاستيراد والتصدير

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار بتعديل قانون قانون 118 لسنة فى شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد السيارات. 

وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه ويشترط بالنسبه لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه للشروط العمر وفقا لاحكام الملحق رقم ثلاثه بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتوره موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهاده معتمدة وموثقة صادره من إدارة المرور بالدوله التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم اخطار  المختص بعدم ترخيص السياره لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تنزيل [466.41 KB]

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا