فتويهامةجداً
الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في أحدث فتواها :
“عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم القضاء فيه بالتصالح
تأسيساً علي أن صدور حكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً، وأن انقضاء الدعوي الجنائية يترتب عليه إنهاء كافة الآثار الجنائية لحكم الإدانة الذي كان محلاً للتصالح، فلا يعد سابقة في العود، ولا يقيد في صحيفة السوابق، ولا يؤثر في أهلية المتصالح، ولا يجوز معه للجهة الإدارية عرض أمر الموظف علي لجنة شئون العاملين للنظر في إنهاء خدمته” .




