عاملون مدنيون بالدولة – مرتب – بدلات – بدل السفر – مناط استحقاقه

0
1215

قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام اللائحة المذكورة – إذا كان بدل السفر قد شرع لمواجهة المصروفات الفعلية التي يتكبدها الموظف فإنه يقف عند حد استرداد هذه المصروفات والنفقات التي شرع البدل لمواجهتها لتشمل مصاريف المأكل والإقامة على الوجه الذي حددته لائحة بدل السفر – مقتضى ذلك أنه إذا تكبد الموظف هذه المصاريف استحق بدل السفر كاملا، أما إذا وفرت له الدولة الإقامة والمأكل فلا يصرف له من البدل إلا مقابل ما تكبده بالفعل وترتيبا على ذلك إذا تكلفت الدولة بجميع النفقات انتفى سبب الاستحقاق – إما إذا اقتصر تحمل الدولة على نفقات الإقامة فقط استحق الموظف بدل السفر مخفضا بمقدار الثلث عملا بحكم المادة الثالثة من لائحة بدل السفر – مؤدى ذلك أنه متى كانت أقامة الموظف في الجهة التي كلف بأداء عمل فيها شاملة المبيت والأكل على حساب تلك الجهة فلا يستحق بدل السفر – تطبيق

تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بل السفر ومصاريف الانتقال على أن بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
(أ‌) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة.
(ب‌) ………….
(ج) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية. وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 على أن يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الإقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية واستراحات البنوك والشركات ويدخل في مدلول عبارة (منازل حكومية) عربات السكك الحديدية التابعة لسكك حديد الحكومة والخيام والبواخر وكل ما عداها تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة له يسري هذا الحكم على العاملين الموفدين من للخارج ويجوز في أحوال خاصة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم خصم ثلث بدل السفر ولا يخصم الثلث من بدل سفر العاملين الذين يدفعون من مالهم الخاص ثمن تذكرة سفرهم في عبرة النوم ويقدمون ما يثبت ذلك. ومفاد ما تقدم أن بدل السفر يصرف للموظف مقابل النفقات الفعلية الضرورية التي يتكبدها في سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقتضى منه التغيب عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي، وإذا كان بدل السفر قد شرع لمواجهة المصروفات الفعلية التي يتكبدها الموظف فإنه يقف عند حد استرداد هذه المصروفات والنفقات التي شرع البدل لمواجهتها لتشمل مصاريف المأكل والإقامة على الوجه الذي حددته لائحة بدل السفر، ومقتضى ذلك أنه إذا تكبد الموظف هذه المصاريف استحق بدل السفر كاملا. أما إذا وفرت له الدولة الإقامة والمأكل فلا يصرف له من البدل إلا مقابل ما تكبده بالفعل ـ وترتيبا على ما تقدم فإذا تكلفت الدولة بجميع النفقات انتفى سبب استحقاق البدل. أما إذا اقتصر تحميل الدولة على نفقات الإقامة فقط استحق الموظف بدل السفر منخفضا بمقدار الثلث عملا بحكم المادة الثالثة من لائحة بدل السفر المشار إليها، استنادا إلى أن دلالة الإقامة الواردة بالمادة المذكورة تعني المبيت فقط دون المأكل، وهو ما أكده المشرع في عجز تلك المادة عن خصم الثلث من بدل السفر للعاملين الذين يدفعون من مالهم الخاص ثمن تذكرة سفرهم في عربة النوم ويقدمون ما يثبت ذلك. وبهذه المثابة فمتى كانت إقامة الموظف في الجهة التي كلف بأداء عمل فيها شاملة المبيت والمأكل على حساب تلك الجهة التي لا فستحق عندئذ بدل السفر، ومتى كان الثابت بالأوراق أن السيدة المذكورة قد استضيفت خلال مدة المأمورية المشار إليها استضافة كاملة شامل المأكل والمبيت بفندق أبو سمبل بأسوان على حساب مجلس مدينة أسوان فلا تستحق بدل السفر عن هذه المأمورية.

الفتوى رقم 1043 لسنة 1987  ملف : 86/4/1105

87402753 267200390913810 4810951872233865216 n - عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدلات - بدل السفر - مناط استحقاقه
87836110 519281808790966 8492149250505834496 n - عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدلات - بدل السفر - مناط استحقاقه
87452061 202750630789705 43649847118528512 n - عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - بدلات - بدل السفر - مناط استحقاقه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا