انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن التعويضات المنصرفة للمقاولين وفقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 تعتبر من إجمالي قيمة العقد وتخضع لكافة أنواع الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك،
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه اللجنة العليا للتعويضات، وأسند إليها الاختصاص بتحديد أسس، وضوابط، ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة، أو أى من الشركات المملوكة لها، أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016 حتى نهاية تنفيذ هذه العقود، على أن يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرًا بالأسس، والضوابط، ونسب التعويضات زيادة، أو نقصانًا، والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات لاعتمادها، وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وقد أسند المشرع بموجب المادة (4) من هذا القانون إلى مجلس الوزراء الاختصاص بإقرار صرف التعويضات المشار إليها، بناءً على تقرير يُرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود آنفة الذكر عن الأعمال المنفذة خلال الفترة المذكورة ونفاذا لهذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بالأسس والضوابط ونسب التعويضات لهذا القانون ناصًّا فى البند (سادسا) من هذه الأسس والضوابط على إلزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب المصرية عن كافة التعويضات التى تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها، كما ألزم ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالوحدات الحسابية فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، قبل صرف نسب التعويضات المنصوص عليها فى هذه الضوابط، بالتحقق من تحصيل أو سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأصل
فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عاما يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها،
أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالى، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب،
أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، وذلك بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء فى إنشائها، أو فرضها، أو فى الإعفاء منها، وأن ترد صراحة فى القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين, وأن القانون رقم 84 لسنة 2017 سالف البيان لم يعفِ أيًّا من الخاضعين لأحكامه من أى من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات أو غيرها من المستحقات الواجبة السداد، بل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 سالف البيان، والمنفّذ لذلك القانون، ناصًّا فى إفصاح جهير على سداد كافة مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم ودمغات وخلافه كما سلف بيانه من قيمة التعويض قبل الصرف للمستحقين.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن شركة الرشايدة للمقاولات أُسنِد إليها تنفيذ عملية إنشاء شبكة الصرف المغطى بمنطقة الجبل الثانية (ب-1) زمام 2400 فدان مركز منفلوط، وكذا عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة مكرم والديوان (ب) زمام 2200 فدان بمحافظة أسيوط بزمام الإدارة العامة لصرف أسيوط، ونظرا لانطباق القانون رقم 84 لسنة 2017 سالف البيان على العمليتين، فقد انتهت اللجنة المركزية المختصة بدراسة التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بوزارة الموارد المائية والرى بتاريخ 28/4/2018 إلى استحقاق شركة الرشايدة للمقاولات سالفة البيان للتعويض والذى بلغت قيمته 190857 جنيهًا عن العملية الأولى و166710 جنيهات عن العملية الثانية، وعند صرف المبلغ للشركة المشار إليها قامت الإدارة العامة للصرف بأسيوط باستقطاع وتعلية ما قيمته 5% ضريبة القيمة المضافة و1% أرباح تجارية ودمغة عادى ودمغة إضافى ونقابة مهن هندسية ونقابة مهن تطبيقية وإدارة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسيوط والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, إلا أن الشركة المشار إليها اعترضت على استقطاع وتعلية تلك المبالغ, ولما كان ما قامت به الإدارة العامة للصرف بأسيوط من استقطاع لتلك المبالغ يتفق وأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 سالف البيان والذى لم يُعف أيًّا من الخاضعين لأحكامه من أى من الضرائب أو الرسوم أو الدمغات أو غيرها من المستحقات الواجبة السداد، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 سالف البيان والمنفذ لذلك القانون ألزم بسداد كافة مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ورسوم ودمغات وخلافه، كما سلف بيانه، من قيمة التعويض قبل صرفه ومن ثم فإن هذا التعويض يدخل في القيمة الاجمالية للعقد مما يتعين معه حساب الضرائب والرسوم والدمغات وكل مستحقات الخزانة العامة على قيمة العقد مضافًا إليها التعويض.
