استظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن المشرع في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه، قرر فى المادة (31) منه إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًّا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوى الإعاقة أيًّا كانت إعاقته، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات، وحظر التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأى صورة من صور التصرف، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة، وناط المشرع باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاء، وتضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (75) منها شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن بينها
ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سى سى، وفي حالة تجاوز السعة اللترية 1600 سى سى، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتضمن البند (7) من المادة ذاتها النص على عدم جواز الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
ولاحظت الجمعية العمومية أن لكلٍّ من الإعفاء من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المقرر للسيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصوص عليه في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه، والإعفاء من الضريبة الجمركية للسيارات ذات المنشأ الأوربى الوارد باتفاقية المشاركة المصرية الأوربية الصادر بشأنها قرارا رئيس الجمهورية رقما (335) لسنة 2002، و(11) لسنة 2004، مناطَه ومجالَ استحقاقه، فالإعفاء الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آنف البيان هو إعفاء شخصى مقرر للأشخاص ذوى الإعاقة دون النظر إلى منشأ السيارات أو ووسائل النقل الفردية، في حين أن الإعفاء الوارد باتفاقية المشاركة المصرية الأوربية هو إعفاء عينى للسيارات ذات المنشأ الأوربى أيًّا كان القائم باستيرادها، سواء من الأشخاص ذوى الإعاقة أو غيرهم، ومن ثم فلا تعارض أو تزاحم في تطبيق الإعفاء الوارد بكل منهما حال توافر شروط ومناط تطبيقه.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قام باستيراد سيارة مُجهزة طبيًّا ذات منشأ أوربى، والسعة اللترية لها 1796 سى سى، وذلك بغرض استعماله الشخصى، وكانت السيارات ذات المنشأ الأوربى، أيًّا كانت السعة اللترية لها، تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية وفقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوربية الصادر بشأنها قرارا رئيس الجمهورية رقما (335) لسنة 2002، و(11) لسنة 2004، وقد استوفت الاتفاقية المشار إليها مراحلها الدستورية، وأضحت لها قوة القانون، ومن ثم فإن أحكامها تعد نصوصًا خاصة واجبة الإعمال فى نطاقها، حتى فيما تخرج عنه فى هذا الشـــأن من أحكام القوانين والتشريعات الأخرى، ومن ثم يحق للمعروضة حالته الاستفادة من الإعفاء الوارد بها، كما يحق له الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقرر للسيارات وفقًا لنص المادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها باعتباره من المخاطبين بأحكام هذا القانون، دون أن يكون مُلزمًا بسداد فروق ضريبة جمركية على الفئة الأعلى وفقًا لحكم البند (5) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها، بحسبان أن سداد فروق ضريبة جمركية وفقًا لحكم هذا البند يفترض أن ثمة ضريبة جمركية مُستحقة على الفئة الأعلى، الأمر غير الحاصل في الحالة المعروضة، إذ إن السيارات ذات المنشأ الأوربى تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية أيًّا كانت السعة اللترية لها، وذلك على النحو الآنف بيانه.
لـــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته في تمتع السيارة المُجهزة طبيًّا التي استوردها لاستعماله الشخصى بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.





