اختصاص النيابة العسكرية في التحقيق في قضايا مخالفات البناء أساسه القانوني نص المادة (٤/ فقرة أولي) من قانون حالة الطوارئ رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٨، المعدلة بالقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٠ والذي منح رئيس الجمهورية أو من يفوضه في إسناد الاختصاص في تحقيق بعض الجرائم للنيابة العسكرية، إلا أنه ترك الاختصاص للنيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها سلطة التصرف النهائي في التحقيق .
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤١) لسنة ٢٠٢٠ حدد (١٨) جريمة تختص بها محاكم أمن الدولة طواريء في حالة الطواريء ومن بينها جرائم البناء بشكل عام .
المرفقات :
(١) قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٠، والمعمول به اعتباراً من ٧/ ٥/ ٢٠٢٠ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
(٢) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤١) لسنة ٢٠٢٠، والمعمول به اعتباراً من ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٠