المستحدث في قضاء مجلس الدولة – اثر فيروس كورونا المستجد (covid 19) كقوة قاهرة علي ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة
من روائع حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري – الدائرة الثانية
برئاسة معالي المستشار / فتحي بك توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من معالي السيد المستشار / ابراهيم بك عبد الغني و معالي السيد المستشار / حامد بك محمود المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة
في الدعوي رقم 37214 لسنة 74 ق جلسة 28/6/2020
• فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة ويشكل حالة قوة قاهرة حيث اجتاح العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة
• ان الحياة الإنسانية هي أغلي ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها ، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا علي حفظ الدين
وجاء في حيثيات الحكم:-
ان حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة، وفي سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظًا على صحة المواطنين؛ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9/3/2020 بتعليق ـ مؤقتًا ـ جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر، وتم نشر القرار بذات التاريخ بالجريدة الرسمية – العدد 10 (مكرر)، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24/3/2020 ـ استنادا إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الاحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير عام 2020 ميلادية ـ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 ، بشأن حالة الطوارئ، بحظر الانتقال والتحرك علي المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية في المواعيد المحددة بالقرار درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، علي النحو الوارد بالقرار، وتوالت قرارات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وحظر الانتقال والعمل ببعض مرافق الدولة والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ علي صحة وحياة المواطنين من أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24/6/2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ متضمنا إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية علي جميع الطرق ، وتضمنت المادة الثانية منه ضوابط استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية ، عدا صلاة الجمعية بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحدده السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وورد بالمادة الثالثة ضوابط استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وغيرها من الضوابط المتعلقة باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، وبيع السلع وتقديم الخدمات ، والمراكز التجارية، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب والنوادي الرياضية ودور الثقافة والسينما والمسارح ، وذلك في حدود الضوابط التي تضمنت ألا تزيد نسبة الإشغال علي 25% من الطاقة الإستيعابية ، وفي المادة الثامنة تضمن القرار استمرار غلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة ، وجاءت المادة التاسعة باستمرار تعليق جميع الفاعيليات التي تتطلب تتواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل (الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد و المعارض والمهرجانات والأفراح) . الأمر الذي يفيد أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلي تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي مازالت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.
ان الحياة الإنسانية هي أغلي ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها ، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا علي حفظ الدين، بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا، ومن أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا، وفي إطار مسئوليات الدولة بالحفاظ علي صحة المواطن وحياته فقد قامت بكافة الإجراءات التي سايرت توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك المؤسسات الصحية الوطنية وصدر استنادا لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 المشار إليه، وما تلاه من قرارات، بما يفيد حظر التجمعات البشرية لأي سبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب التجمع في جمعية عمومية لإجراء انتخابات النقابة المدعي عليها، ولئن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء الانتخابات في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر.
